فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٤٥4- وإذا ارتهن الرجل لرجل داراً ثم استحق شقصاً وقد قبضها المرتهن … كان الربيع يقول: ما بقي من الدار فهو رهن بالحق، قال ابن عبدالعزيز: وكيف يقول الربيع في هذا وإنما كان رهنه نصيباً غير مقسوم.(1)
5- وإذا وضع الرجل رهناً على يد عدل وسلطه على بيعه ثم مات الراهن… وكان الربيع يقول: ليس له أن يبيعه وقد بطل الرهن وصار بين الغرماء والمرتهن بالحصص، وللسلطان أن يبيعه في مرض الراهن ويكون للمرتهن خاصة في قياس قوله.(2)
6- وإذا ارتهن الرجل لرجل ثم أجرها بإذن الراهن … وكان الربيع يقول: هي رهن على حالها والغلة قضاء من حقه.(3)
7- وذكر أبو أيوب عن الربيع أنه كان يقول : المرتهن مصدق ما لم يزد على ما في يده وعلى الآخر البينة.(4)
8- قال الربيع : القول قول المرتهن ما لم يزد على ما فيه من الرهن.(5)
9- قال أبو عبد الله: ما نجد في قول الربيع شيئا يترك إلا قوله في الرهن إن القول قول المرتهن في حقه حتى يجاوز ثمن الرهن، وليس كذلك عندنا.(6)
باب الشفعة:
1- وإذا تزوجت المرأة على شقص من دار فإن ابن عبدالعزيز كان يقول: لا شفعة لأحد في ذلك و كذلك قول الربيع.(7)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/220 ، ( المدونة الكبرى) 2/151 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/220 ، ( المدونة الكبرى) 2/151 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/220 ، ( المدونة الكبرى) 2/152 .
(4) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/91 .
(5) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/92 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 25/185 .
(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 45/148 ، 170 .
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/209 ، ( المدونة الكبرى) 2/155 .