فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

4- وإذا ارتهن الرجل لرجل داراً ثم استحق شقصاً وقد قبضها المرتهن … كان الربيع يقول: ما بقي من الدار فهو رهن بالحق، قال ابن عبدالعزيز: وكيف يقول الربيع في هذا وإنما كان رهنه نصيباً غير مقسوم.(1)

5- وإذا وضع الرجل رهناً على يد عدل وسلطه على بيعه ثم مات الراهن… وكان الربيع يقول: ليس له أن يبيعه وقد بطل الرهن وصار بين الغرماء والمرتهن بالحصص، وللسلطان أن يبيعه في مرض الراهن ويكون للمرتهن خاصة في قياس قوله.(2)

6- وإذا ارتهن الرجل لرجل ثم أجرها بإذن الراهن … وكان الربيع يقول: هي رهن على حالها والغلة قضاء من حقه.(3)

7- وذكر أبو أيوب عن الربيع أنه كان يقول : المرتهن مصدق ما لم يزد على ما في يده وعلى الآخر البينة.(4)

8- قال الربيع : القول قول المرتهن ما لم يزد على ما فيه من الرهن.(5)

9- قال أبو عبد الله: ما نجد في قول الربيع شيئا يترك إلا قوله في الرهن إن القول قول المرتهن في حقه حتى يجاوز ثمن الرهن، وليس كذلك عندنا.(6)

باب الشفعة:

1- وإذا تزوجت المرأة على شقص من دار فإن ابن عبدالعزيز كان يقول: لا شفعة لأحد في ذلك و كذلك قول الربيع.(7)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/220 ، ( المدونة الكبرى) 2/151 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/220 ، ( المدونة الكبرى) 2/151 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/220 ، ( المدونة الكبرى) 2/152 .

(4) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/91 .

(5) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/92 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 25/185 .

(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 45/148 ، 170 .

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/209 ، ( المدونة الكبرى) 2/155 .

١٤٥ / ٢٠٨