فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٤٦2- وإذا اشترى الرجل دارا أو أرضا فإن ابن عبد العزيز كان يقول لصاحب الشفعة: شفعته حين علم بالشراء إن طلب ذلك وإلا فلا شفعة له، وكذلك قول الربيع.(1)
3- … وإذا كانت الشفعة ليتيم فله الشفعة، وإذا كان له وصي أخذ له بالشفعة، وإن لم يكن له وصي كان على شفعته، وإذا أدرك - وإن لم يطلب الشفعة الوصي بعد علمه بها- فليس لليتيم إذا أدرك شفعة، وكذلك الغلام إذا كان أبوه حيا، و كذلك قول الربيع.(2)
4- وإذا اجتمع الجيران بالملاصقة وكانوا سواء فهي بينهم، وكان الربيع يقول: لا شفعة إلا للشريك الذي لم يقاسم، وهو قول أهل الحجاز، وبقول الربيع في هذا نأخذ… .(3)
5- وإذا اشترى لرجل دارا فأظهر أكثر مما اشتراها به فسلم الشفيع، ثم علم أنه أخذها بدون ذلك … وكان الربيع يقول: لا شفعة له؛ لأنه قد سلم ورضي.(4)
6- وإذا اشترى الرجل دارا وبنى فيها بنيانا ثم جاء الشفيع يطلبها، فإن ابن عبدالعزيز كان يقول: يأخذ الشفيع الدار ويأخذ صاحب البنيان النقص وكذلك قول الربيع.(5)
باب القسمة:
1- وإذا كانت الدار صغيرة بين اثنين أو شقص قليل في دار لا يكون بيتا… وأما الربيع يقول: لا يقسم شيء من هذا أو نحوه.(6)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/209 ، ( المدونة الكبرى) 2/155 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/209 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/210 ، ( المدونة الكبرى) 2/155 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/210 ، ( المدونة الكبرى) 2/156 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/155 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/261 ، ( المدونة الكبرى) 2/111 .