فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

2- وإذا اشترى الرجل دارا أو أرضا فإن ابن عبد العزيز كان يقول لصاحب الشفعة: شفعته حين علم بالشراء إن طلب ذلك وإلا فلا شفعة له، وكذلك قول الربيع.(1)

3- … وإذا كانت الشفعة ليتيم فله الشفعة، وإذا كان له وصي أخذ له بالشفعة، وإن لم يكن له وصي كان على شفعته، وإذا أدرك - وإن لم يطلب الشفعة الوصي بعد علمه بها- فليس لليتيم إذا أدرك شفعة، وكذلك الغلام إذا كان أبوه حيا، و كذلك قول الربيع.(2)

4- وإذا اجتمع الجيران بالملاصقة وكانوا سواء فهي بينهم، وكان الربيع يقول: لا شفعة إلا للشريك الذي لم يقاسم، وهو قول أهل الحجاز، وبقول الربيع في هذا نأخذ… .(3)

5- وإذا اشترى لرجل دارا فأظهر أكثر مما اشتراها به فسلم الشفيع، ثم علم أنه أخذها بدون ذلك … وكان الربيع يقول: لا شفعة له؛ لأنه قد سلم ورضي.(4)

6- وإذا اشترى الرجل دارا وبنى فيها بنيانا ثم جاء الشفيع يطلبها، فإن ابن عبدالعزيز كان يقول: يأخذ الشفيع الدار ويأخذ صاحب البنيان النقص وكذلك قول الربيع.(5)

باب القسمة:

1- وإذا كانت الدار صغيرة بين اثنين أو شقص قليل في دار لا يكون بيتا… وأما الربيع يقول: لا يقسم شيء من هذا أو نحوه.(6)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/209 ، ( المدونة الكبرى) 2/155 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/209 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/210 ، ( المدونة الكبرى) 2/155 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/210 ، ( المدونة الكبرى) 2/156 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/155 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/261 ، ( المدونة الكبرى) 2/111 .

١٤٦ / ٢٠٨