فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

2- قال الربيع وأبوالمؤرج وابن عبدالعزيز: لا يقسم الحمام ولا المطحنة ولا الفرن ولا الطريق ولا كل ما يكون في قسمته ضرر على كل حال، قلت: فهل تقسم الآبار؟ قال: لا. قلت: فهل تقسم المواجل؟ على قياس القول، قال: نعم. وأما أنا والربيع وأبوالمؤرج وابن عبدالعزيز فلا نجيز قسمته؛ ذلك لأن فيه الضرر إن قسمنا إلا أن يكون فيه ضرر فيقسماه، ويكون لكل واحد منهما موجل على حدة ينتفع به فلا أرى به بأسا.(1)

باب الصلح:

1- وإذا ادعى رجل على رجل دعوى في دار أو دين أو غير ذلك وأنكر المدعى عليه، ثم صالحه على الدعوى وهو منكر لذلك، فإن ابن عبدالعزيز والربيع يقولان: هذا جائز عليه، وبه نأخذ.(2)

2- وإذا صالح الرجل الطالب على المطلوب والمطلوب متغيب … وقال الربيع(3) : الصلح مردود؛ لأن المطلوب متغيب، وكذلك لو أخر عنه دينا وهو غائب كان على ما فسرت لك.(4)

3- وإذا صالح الرجل رجلا على صلح أو باع بيعا أو أقر بدين له، فأقام البينة أن الطالب أكرهه على ذلك … وكان الربيع يقول: أقبلها على الإكراه وأرد ذلك عليه، وبه نأخذ.(5)

باب الوكالة:

1- وإذا وكل الرجل رجلا بوكالة، وأراد أن يوكل بذلك غيره، كان ابن عبدالعزيز يقول: ليس له أن يوكل بذلك غيره إلا أن يكون صاحب أمره أن يوكل بذلك غيره، وكذلك قال الربيع.(6)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/141 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/212 ، ( المدونة الكبرى) 2/221 .

(3) - جاء في المدونة الكبرى منسوبا إلى ابن عباد ، انظر أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/221 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/212 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/212 ، ( المدونة الكبرى) 2/221 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/223 ، ( المدونة الكبرى) 2/104 .

١٤٧ / ٢٠٨