فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

2- وإذا أعطى الرجل لرجل متاعا يبيعه له ولم يسم بنقد ولا بنسيئة فباعه له بنسيئة .... وكان الربيع يقول: المأمور ضامن قيمة المتاع حتى يدفعه إلى رب المتاع، وإذا خرج الثمن وفيه فضل على القيمة فإنه يرد الفضل على رب المتاع، وإن كان أقل من الثمن لم أضمنه غير القيمة الماضية، ولم يرجع البائع على رب المتاع شيئا بشيء.(1)

3- وأما إن كان لرجل على رجل مال فجاءه آخر فقال له: إن فلانا وكلني بقبض ماله منك. وقال الذي عنده المال: صدقت. فإن ابن عبدالعزيز قال: أجبره على أن يعطيه إياه. وكان الربيع يقول: لا أجبره على ذلك، ويقول له: أنت عليك البينة على ذلك. ويقول للآخر: أنت أعلم بصاحبك فإن شئت فأعطه وإن شئت فاتركه.(2)

4- وإذا كان في يد رجل دار وادعاها رجل آخر، فقال الذي هي في يده: وكلني فلانا لرجل غائب أو قوم عليهما بالحفظ. فقولهما أنهما لا يصدقانه إلا أن يأتي على ذلك بالبينة فيجعلانه خصما.(3)

5- وإذا وكل الرجل رجلا في شيء … وكان الربيع يقول: عليه البينة على الوكالة ويثبتها له وليس معه خصم جاز له ذلك.(4)

6- … وكان الربيع يقول: إذا وكله في كل قليل أو كثير فباع دارا أو غير ذلك كان جائزا.(5)

7- وإذا وكلت المرأة بخصومة وهي حاضرة … وكان الربيع يقول: ذلك جائز.(6)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/203 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/224 ، ( المدونة الكبرى) 2/105 .

(3) - أبو غانم الخراساني( المدونة الكبرى) 2/105 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/224 ، ( المدونة الكبرى) 2/105 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/224 ، ( المدونة الكبرى) 2/105 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/224 ، ( المدونة الكبرى) 2/105 .

١٤٨ / ٢٠٨