فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

8- وإذا وكل الرجل رجلا بخصومة وأثبت الوكالة عند القاضي ثم أقر على صاحبه الذي وكله أن تلك الخصومة حق لصاحبه الذي يخاصمه، فإن ابن عبد العزيز و الربيع كانا يقولان: إقراره جائز وبه نأخذ.(1)

9- وإذا وكل الرجل رجلا في قصاص أو حد، فقولهما أنهما لا يقبلان في تلك الوكالة وبه نأخذ.(2)

10- قال الربيع: وأما ما يكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه وليس للوكيل أن يأمر ببيع ما وكل فيه إلا أن يجعل له ذلك الذي وكله.(3)

باب الكفالة:

1- فإذا كان لرجل على رجل مال وتكفل عنه رجل، فقول ابن عبدالعزيز والربيع: أن للطالب أن يأخذ [ من] أيهما شاء، وإن كانت حوالة لم يكن له أن يأخذ الذي أحاله؛ لأنه برأه وبه نأخذ.(4)

2- وإن كان كل واحد منهما كفيلا ضامنا على صاحبه كان له أن يأخذ [ من] أيهما شاء في قولهما جميعا.(5)

3- وإذا أخذ الرجل من رجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه بعد ذلك كفيلا آخر بنفسه، فقولهما جميعا: أنهما كفيلان وبه نأخذ.(6)

4- وإذا تكفل الرجل بدين غير مسمى، فإن ابن عبدالعزيز كان يقول: هو ضامن وبه نأخذ، وكذلك قول الربيع.(7)

5- ومن كفل الرجل بدين غير مسمى فعن الربيع: أنه له ضامن.(8)

(1) - أبو غانم الخراساني( المدونة الكبرى) 2/105 .

(2) - أبو غانم الخراساني( المدونة الكبرى) 2/105 .

(3) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 5/188 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/221 ، ( المدونة الكبرى) 2/104 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/221 ، ( المدونة الكبرى) 2/104 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/221 ، ( المدونة الكبرى) 2/104 .

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/221 ، ( المدونة الكبرى) 2/104 .

(8) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/108 .

١٤٩ / ٢٠٨