فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٤٩8- وإذا وكل الرجل رجلا بخصومة وأثبت الوكالة عند القاضي ثم أقر على صاحبه الذي وكله أن تلك الخصومة حق لصاحبه الذي يخاصمه، فإن ابن عبد العزيز و الربيع كانا يقولان: إقراره جائز وبه نأخذ.(1)
9- وإذا وكل الرجل رجلا في قصاص أو حد، فقولهما أنهما لا يقبلان في تلك الوكالة وبه نأخذ.(2)
10- قال الربيع: وأما ما يكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه وليس للوكيل أن يأمر ببيع ما وكل فيه إلا أن يجعل له ذلك الذي وكله.(3)
باب الكفالة:
1- فإذا كان لرجل على رجل مال وتكفل عنه رجل، فقول ابن عبدالعزيز والربيع: أن للطالب أن يأخذ [ من] أيهما شاء، وإن كانت حوالة لم يكن له أن يأخذ الذي أحاله؛ لأنه برأه وبه نأخذ.(4)
2- وإن كان كل واحد منهما كفيلا ضامنا على صاحبه كان له أن يأخذ [ من] أيهما شاء في قولهما جميعا.(5)
3- وإذا أخذ الرجل من رجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه بعد ذلك كفيلا آخر بنفسه، فقولهما جميعا: أنهما كفيلان وبه نأخذ.(6)
4- وإذا تكفل الرجل بدين غير مسمى، فإن ابن عبدالعزيز كان يقول: هو ضامن وبه نأخذ، وكذلك قول الربيع.(7)
5- ومن كفل الرجل بدين غير مسمى فعن الربيع: أنه له ضامن.(8)
(1) - أبو غانم الخراساني( المدونة الكبرى) 2/105 .
(2) - أبو غانم الخراساني( المدونة الكبرى) 2/105 .
(3) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 5/188 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/221 ، ( المدونة الكبرى) 2/104 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/221 ، ( المدونة الكبرى) 2/104 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/221 ، ( المدونة الكبرى) 2/104 .
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/221 ، ( المدونة الكبرى) 2/104 .
(8) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/108 .