فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٥٠6- وإذا ضمن الرجل دين ميت بعد موته وسماه له، ولم يترك الميت قليلا ولا كثيرا … وكان الربيع يقول: الكفيل ضامن وبه نأخذ.(1)
7- وإذا تكفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة فقولهما - ابن عبدالعزيز والربيع- جميعا: أن كفالته باطلة؛ لأنه معروف وليس يجوز له المعروف، وبه نأخذ.(2)
8- وإذا كفل العبد المأذون له في البيع بكفالة، فعن [ الربيع] : أنه لا يجوز له إلا بأمر سيده؛ إنما أذن له في البيع والشراء ولم يأذن في الكفالة.(3)
كتاب الأحكام والأقضية:
باب ما ينبغي على السلطان:
1- ينبغي للسلطان أن يشدد من المناهي عن الشراب والعقوبة فيه، قال الربيع ابن حبيب: قال أبو عبيدة(4) : ينبغي للسلطان أن يشدد في جميع الأنبذة ويشهر العقوبة في ذلك، وقد بلغنا أن عمر بن الخطاب(5) - رضي الله عنه- أحرق بيت رويشد الثقفي وكان يبيع الأنبذة، وقال الذي حدث بهذا الحديث: رأيت البيت يلتهب نارا وقد كان عمر نهاه عن ذلك وتقدم إليه فلم ينته، فقال له عمر: أنت فويسق وليس أنت رويشد(6) .(7)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/222 ، ( المدونة الكبرى) 2/104 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/222 ، ( المدونة الكبرى) 2/104 .
(3) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/108 .
(4) - ترجم له سابقا ص7.
(5) - ترجم له سابقا ص9.
(6) - رواه عبد الرزاق بلفظ آخر ح10051، 6/77 .
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/94 ، ( المدونة الكبرى) 2/240 .