فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

6- وإذا ضمن الرجل دين ميت بعد موته وسماه له، ولم يترك الميت قليلا ولا كثيرا … وكان الربيع يقول: الكفيل ضامن وبه نأخذ.(1)

7- وإذا تكفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة فقولهما - ابن عبدالعزيز والربيع- جميعا: أن كفالته باطلة؛ لأنه معروف وليس يجوز له المعروف، وبه نأخذ.(2)

8- وإذا كفل العبد المأذون له في البيع بكفالة، فعن [ الربيع] : أنه لا يجوز له إلا بأمر سيده؛ إنما أذن له في البيع والشراء ولم يأذن في الكفالة.(3)

كتاب الأحكام والأقضية:

باب ما ينبغي على السلطان:

1- ينبغي للسلطان أن يشدد من المناهي عن الشراب والعقوبة فيه، قال الربيع ابن حبيب: قال أبو عبيدة(4) : ينبغي للسلطان أن يشدد في جميع الأنبذة ويشهر العقوبة في ذلك، وقد بلغنا أن عمر بن الخطاب(5) - رضي الله عنه- أحرق بيت رويشد الثقفي وكان يبيع الأنبذة، وقال الذي حدث بهذا الحديث: رأيت البيت يلتهب نارا وقد كان عمر نهاه عن ذلك وتقدم إليه فلم ينته، فقال له عمر: أنت فويسق وليس أنت رويشد(6) .(7)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/222 ، ( المدونة الكبرى) 2/104 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/222 ، ( المدونة الكبرى) 2/104 .

(3) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/108 .

(4) - ترجم له سابقا ص7.

(5) - ترجم له سابقا ص9.

(6) - رواه عبد الرزاق بلفظ آخر ح10051، 6/77 .

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/94 ، ( المدونة الكبرى) 2/240 .

١٥٠ / ٢٠٨