فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٥١2- قال الربيع بن حبيب: بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- أنه قال: ومن الأمور اللازمة للإمام الواجبة عليه أن ينهى عن الغناء سرا وعلانية والأعواد والبرابط(1) والمصافق وجميع الآلات والكرك(2) وما أشبهه والدف والمزمار والعود(3) .(4)
باب الأقضية:
1- قال الربيع بن الحبيب: لا أعرف الريبة وإنما هو حلال أو حرام.(5)
2- وإذا اختصم الرجلان عند القاضي فأقر أحدهما بحق صاحبه بعدما أقام من عند القاضي فقامت عليه بذلك بينة وهو يجحد … وكان الربيع يقول: لا إقرار لمن خاصم إلا عند القاضي ولا صلح لهما إلا عنده.(6)
3- وإذا اصطلح الرجلان على يد الحاكم، فحكم بينهما بقضاء، فخالف رأي القاضي، ثم ارتفعا إلى ذلك القاضي … وكان الربيع يقول: لا يبطل حكمه بل يجيزه على ما حكم به الأول.(7)
4- سألت أبو المؤرج(8) : عن الرجل يهلك ولا يعرف له وارث ولا قبيلة، وليس له أحد غير مولاه الذي أعتقه، هل يجوز لمولاه أن يأكل شيئا من ماله؟ قال: لا يجوز لمولاه أكل شي من ماله، إنما هو لأهل أرضه إن لم يعرف له وارث أو قبيلة، قال: وكذلك قال وائل(9) ومحبوب(10) عن الربيع.(11)
(1) - جمع بربط أي العود من ملاهي العجم بيه بصدر البط. انظر ابن منظور ( لسان العرب) 7/258.
(2) - وهو نوع من الملاهي يلعب به. انظر ابن منظور ( لسان العرب) 10/48.
(3) - لم أقف على تخريجه.
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/97 ، ( المدونة الكبرى) 2/274 .
(5) - الشيخ أبو يعقوب الوارجلاني ( العدل والأنصاف) 1/93 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/212 ، ( المدونة الكبرى) 2/221 .
(7) - أبو غانم الخراساني( المدونة الكبرى) 2/221 .
(8) - ترجم له سابقا ص17.
(9) - ترجم له سابقا ص9.
(10) - ترجم له سابقا ص9.
(11) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/172 ، ( المدونة الكبرى) 2/210 .