فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٥١

2- قال الربيع بن حبيب: بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- أنه قال: ومن الأمور اللازمة للإمام الواجبة عليه أن ينهى عن الغناء سرا وعلانية والأعواد والبرابط(1) والمصافق وجميع الآلات والكرك(2) وما أشبهه والدف والمزمار والعود(3) .(4)

باب الأقضية:

1- قال الربيع بن الحبيب: لا أعرف الريبة وإنما هو حلال أو حرام.(5)

2- وإذا اختصم الرجلان عند القاضي فأقر أحدهما بحق صاحبه بعدما أقام من عند القاضي فقامت عليه بذلك بينة وهو يجحد … وكان الربيع يقول: لا إقرار لمن خاصم إلا عند القاضي ولا صلح لهما إلا عنده.(6)

3- وإذا اصطلح الرجلان على يد الحاكم، فحكم بينهما بقضاء، فخالف رأي القاضي، ثم ارتفعا إلى ذلك القاضي … وكان الربيع يقول: لا يبطل حكمه بل يجيزه على ما حكم به الأول.(7)

4- سألت أبو المؤرج(8) : عن الرجل يهلك ولا يعرف له وارث ولا قبيلة، وليس له أحد غير مولاه الذي أعتقه، هل يجوز لمولاه أن يأكل شيئا من ماله؟ قال: لا يجوز لمولاه أكل شي من ماله، إنما هو لأهل أرضه إن لم يعرف له وارث أو قبيلة، قال: وكذلك قال وائل(9) ومحبوب(10) عن الربيع.(11)

(1) - جمع بربط أي العود من ملاهي العجم بيه بصدر البط. انظر ابن منظور ( لسان العرب) 7/258.

(2) - وهو نوع من الملاهي يلعب به. انظر ابن منظور ( لسان العرب) 10/48.

(3) - لم أقف على تخريجه.

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/97 ، ( المدونة الكبرى) 2/274 .

(5) - الشيخ أبو يعقوب الوارجلاني ( العدل والأنصاف) 1/93 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/212 ، ( المدونة الكبرى) 2/221 .

(7) - أبو غانم الخراساني( المدونة الكبرى) 2/221 .

(8) - ترجم له سابقا ص17.

(9) - ترجم له سابقا ص9.

(10) - ترجم له سابقا ص9.

(11) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/172 ، ( المدونة الكبرى) 2/210 .

١٥١ / ٢٠٨