فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٥٢5- سألت محبوب ووائل: عن رجل هلك وترك أولادا من أمهات شتى، كيف يصنع فيهن، أتقام كل أم ولد على ولدها فتخرج من حصة ولدها حرة أم لا، قالا: نعم تقام كل أم ولد على ولدها فتخرج من حصة ولدها حرة وتستسعي بما فضل إن كان ما يرث ولدها لم يبلغ قيمتها في ثمنها، ورفعا ذلك إلى أبي عمرو الربيع بن حبيب.(1)
6- عن رجل باع من رجل جارية، فوطئها المشتري ثم استحقها صاحبها، فقضى له بها القاضي، ما الحكم في البائع والواطئ؟ … وقال الربيع: على الواطئ المهر على مثل.(2)
7- نصراني كانت تحته نصرانية فأسلمت المرأة وأبى زوجها أن يسلم، قال: يفرق بينهما ولها مهرها كامل إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها ردت ما أدى إليها، وقال الربيع كذلك… .(3)
8- وسألته: عن يهودية أو نصرانية أسلمت وأبى زوجها أن يسلم؟ قال الربيع: لا صداق لها إن كان لم يدخل بواحدة منهما، فإن كان دخل بها فلها صداقها عاجله وآجله.(4)
9- وقال الربيع: إذا كان للمشرك امرأتان أختان في الشرك فأسلم وأسلمتا، فإن كان دخل بهما فليفارقهما، وإن لم يكن دخل بهما فليمسك الاولى.(5)
10- وقال الربيع: إذا أخذه المشتري وقطعا الثمن وقال أنا فيه بالخيار إلى كذا فمات عنده فهو من مال المشتري، فإن حبسه حتى يأتيه الثمن فمات عند البائع فهو من مال البائع.(6)
11- وعن الربيع أنه قال: إذا بعت بعيرا فجاءه الأجل وقد تغيرت السوق، فإنه يأخذ دراهمه ما شاء غير الذي باع.(7)
(1) - أبو غانم الخراساني (المدونة الصغرى) 2/173 ، ( المدونة الكبرى) 2/211 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/199 .
(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 48/467 .
(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 48/469 .
(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 48/474 .
(6) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/147 .
(7) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/159 .