فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٥٣12- ومن ابتاع طعاما من رجل وقال: إذا أوفيتني نقدك فجعل المشتري لا يستوفي… وقال الربيع: يجبر على أن يقبض الطعام وينقد المال.(1)
13- ويروي عن الربيع: في رجل حر باعه لرجل وهو حاضر يسمع إذ يبيعه للآخر بثمن معروف، ثم سأله الذي يشتريه فقال: أعبد أنت؟ فقال: نعم. ثم اشتراه وأعطاه ثمنه، ثم قامت البينة أنه حر، قال: على الذي أقر أنه عبد واشتري وهو يسمع، رد عنه علي الذي اشتراه، وإن اشتراه وهو يسمع ولم يسأله: أعبد أنت أو حر؟ ولم يقل هو شيئا حتى اشتراه وأعطاه ثمنه، فإنه لا رد على الذي اشترى وهو يسمع ولا يضره سكوته.(2)
14- وإذا أثبت القاضي في ديوانه إقرار أو شهادة، ثم رفع ذلك إليه وهو لا يذكره … وقال الربيع: بل ينبغي له أن يجيز ذلك ويأخذ به، وبقول الربيع في هذا نأخذ وعليه نعتمد.(3)
15- وإذا جاء الرجل بكتاب القاضي والقاضي لا يعرف كتابه ولا خاتمه … وقال الربيع: إذا أشهدوا على الخاتم خاصة فإنه ينبغي أن يقبل ذلك ويجيزه(4) .
16- وإذا قال الرجل للقاضي: لا أقر ولا أنكر .... وقال الربيع: لا يدعه حتى يقر أو ينكر.(5)
17- وإذا أنكر الخصم ثم جاء بشهادة الشهود على المخرج منها … وقال الربيع: لا أقبل ذلك منه عند الإنكار، وتفسير ذلك أن الرجل يدعى قبل رجل دينا، فيقول ما له قبلي شيء فيقيم الطالب البينة على ماله ثم يقيم الآخر البينة أنه وفاه إياه.(6)
(1) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/159 .
(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 43/164 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/250 ، ( المدونة الكبرى) 2/220 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/250 ، ( المدونة الكبرى) 2/220 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/250 ، ( المدونة الكبرى) 2/220 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/250 ، ( المدونة الكبرى) 2/220 .