فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

18- وإذا أقر الرجل عند القاضي بشيء ولم يقضي به القاضي عليه ولم يثبته في ديوانه ثم خاصم إليه في ذلك وهو لا يذكره … وقال الربيع: يقضي ذلك عليه.(1)

19- قلت: لهما أخبراني: عمن اعترف بشيء عند القاضي لم يكن عليه شاهد إلا القاضي؟ قال ابن عبد العزيز(2) : يقضي عليه القاضي بعلمه إلا أن يكون حداً، فإنه لا يجوز علم القاضي في الحدود وحده. قال: وقال أبو المؤرج: أخبرني وائل ومحبوب عن الربيع أنه: لا يقضي عليه القاضي بعلمه، ولكن يولى الحكم لغيره، ويشهد بما سمع منه مع غيره عند الذي ولي.(3)

20- سألت أبا المؤرج: عن المشرك إذا سرق من المشركين؟ قال: حدتني أبو عبيدة(4) قال: إذا ارتفعوا إلينا رددناهم إلى حكامهم وقضاتهم يحكمون عليهم بما في كتابهم. قال: وكذلك حدثني أبو غسان(5) قال: وحدثني محبوب عن الربيع مثل ذلك.(6)

21- قلت لأبي المؤرج: أرأيت رجلاً عدا على مال رجل فسرق مما يحب فيه القطع فأخذه الرجل المسروق منه فقطع يده؟ ..قال: وأخبرني محبوب عن وائل عن الربيع بن حبيب: أنه يؤدب من فعل ذلك دون الإمام؛ لأنه لا يقيم الحدود إلا الأئمة.(7)

22- وإذا حلّف الخصم خصمه في دعوى بينهما ثم أحضر بينة عليه بعد اليمين … وقال من قال: لو أقر بمعرفتها وهدمها ثم أحضرها بعد ذلك سمعت منه وكانت البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة. وهو قول الربيع.(8)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/251 .

(2) - ترجم له سابقا ص15.

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/69 ، ( المدونة الكبرى) 2/244 .

(4) - ترجم له سابقا ص7.

(5) - ترجم له سابقا ص23.

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/70 ، ( المدونة الكبرى) 2/245 .

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/243 .

(8) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 15/132 .

١٥٤ / ٢٠٨