فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٥٤18- وإذا أقر الرجل عند القاضي بشيء ولم يقضي به القاضي عليه ولم يثبته في ديوانه ثم خاصم إليه في ذلك وهو لا يذكره … وقال الربيع: يقضي ذلك عليه.(1)
19- قلت: لهما أخبراني: عمن اعترف بشيء عند القاضي لم يكن عليه شاهد إلا القاضي؟ قال ابن عبد العزيز(2) : يقضي عليه القاضي بعلمه إلا أن يكون حداً، فإنه لا يجوز علم القاضي في الحدود وحده. قال: وقال أبو المؤرج: أخبرني وائل ومحبوب عن الربيع أنه: لا يقضي عليه القاضي بعلمه، ولكن يولى الحكم لغيره، ويشهد بما سمع منه مع غيره عند الذي ولي.(3)
20- سألت أبا المؤرج: عن المشرك إذا سرق من المشركين؟ قال: حدتني أبو عبيدة(4) قال: إذا ارتفعوا إلينا رددناهم إلى حكامهم وقضاتهم يحكمون عليهم بما في كتابهم. قال: وكذلك حدثني أبو غسان(5) قال: وحدثني محبوب عن الربيع مثل ذلك.(6)
21- قلت لأبي المؤرج: أرأيت رجلاً عدا على مال رجل فسرق مما يحب فيه القطع فأخذه الرجل المسروق منه فقطع يده؟ ..قال: وأخبرني محبوب عن وائل عن الربيع بن حبيب: أنه يؤدب من فعل ذلك دون الإمام؛ لأنه لا يقيم الحدود إلا الأئمة.(7)
22- وإذا حلّف الخصم خصمه في دعوى بينهما ثم أحضر بينة عليه بعد اليمين … وقال من قال: لو أقر بمعرفتها وهدمها ثم أحضرها بعد ذلك سمعت منه وكانت البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة. وهو قول الربيع.(8)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/251 .
(2) - ترجم له سابقا ص15.
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/69 ، ( المدونة الكبرى) 2/244 .
(4) - ترجم له سابقا ص7.
(5) - ترجم له سابقا ص23.
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/70 ، ( المدونة الكبرى) 2/245 .
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/243 .
(8) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 15/132 .