فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

23- وسألتهما عن رجل يموت أو تموت امرأته وله في بيتها ثياب أو متاع كيف يصنع في ذلك؟ … قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب أنه يرى أن الباقي منهما أولى بما في يده، قال: إذ كانت المرأة هي الباقية وكانت في الدار والمنزل، فقالت: الدار داري والمنزل منزلي والأشياء لي فعلى ورثتها البينة أن الدار دار أبيهم والمنزل منزله، وإن توفيت المرأة وتركت جميع ما ذكرت لك مما يكون للرجال والنساء، وبقى الرجل في الدار والمنزل، فقال: الدار داري والمنزل منزلي والأشياء لي، فعلى ورثة المرأة البينة، وهم المدعون لمالها، والقول قول الرجل، وهذا كله قول الربيع بن حبيب: أن الباقي منهما أحق بما في يده وعلى غيره البينة؛ لأنه هو المدعي.(1)

24- وإذا كانت الدار في يد رجل، فأقام ابن عمه البينة أنها دار لجدهما و الذي هو في يده الدار منكر لذلك … وكان الربيع يقول: أقضي بشهادتهم وأسكنه في الدار مع الذي هي في يده.(2)

25- روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: أن رجلين ادعيا بعيرا على عهده فجاء كل واحد منهما بالشهود على البعير أنه له، واستوت الشهود في دعواهما، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- البعير بينهما سواء(3) . وقال الربيع وفقهاء أصحابنا: إن كان البعير في يد أحدهما وكانت بينة عدل فهو أحق به.(4)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/207 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/241 ، ( المدونة الكبرى) 2/227 .

(3) - رواه أبو داوود ح3610 ،ح3612 ص612، ورواه اب أبي شيبة ح29119 6/16، ورواه أبو يعلى ح7280 13/268 .

(4) - الشيخ أبو زكريا ( الإيضاح في الأحكام) 3/48 ، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 30/90 ، الشيخ سلمة العوتبي (كتاب الضياء) 15/244 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 14/52 .

١٥٥ / ٢٠٨