فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٥٦26- حدث عطاء بن السائب(1) قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى(2) قال: شهدت أبا الدرداء(3) وارتفع إليه رجلان يدعيان فرسا، فجاء هذا بشاهدين أنه أنتجها وجاء الآخر بشاهدين أنه أنتجها، فجعل أبو الدرداء الفرس بينهما ولم يقفها. وكان الربيع يقول: هي لمن في يده.(4)
27- وعن حماد(5) : وعن رجلين ادعيا كيسا في أيديهما؟ قال: بينهما نصفان، وإن قال أحدهما لي نصفه وقال الآخر لي كله، قال: قال الذي ادعى النصف الربع، وللآخر ثلاثة أرباع، قال الربيع: إن كان أصل الكيس في يد رجل والمال في أصله، ورأس الكيس في يده الآخر، فإن المال لصاحب الذي أصل المال في يده حتى يقيم الآخر البينة.(6)
(1) - عطاء بن السائب، الإمام الحافظ، كنيته أبو السائب، كان من كبار العلماء، توفي سنة 136هـ. انظر الذهبي ( سير أعلام النبلاء) 6/110 .
(2) - عبد الرحمن بن أبي ليلى، الإمام العلامة الحافظ، كنيته أبو عيسى الأنصاري، أدرك 120 من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم- من الأنصار، قتل سنة 82 وقيل 83هـ . انظر الذهبي ( سير أعلام النبلاء) 4/262 .
(3) - أبو الدرداء عويمر بن عامر وقيل: عويمر بن قيس وقيل: عويمر بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، وهو مشهور بكنيته، تأخر إسلامه فلم يشهد بدرا وشهد أحداوما بعدها من المشاهد، توفي سنة 32 أو 33ه؟ـ. انظر ابن الأثير ( أسد الغابة) 4/19 .
(4) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 12/107 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 15/304 .
(5) - ترجم له سابقا ص76.
(6) - الشيخ أبو زكريا ( الإيضاح في الأحكام) 3/139 ، الشيخ محمد الكندي (بيان الشرع) 30/202 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 11/64 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 14/229 .