فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٥٧28- زعموا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتاه رجلان بينهما بيع سيف، فقال أحدهما: أخذته بكذا. وقال الآخر: بعته بكذا. فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذه وإن شاء تركه. قال الربيع: الله ورسوله أعلم إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم- قد قاله فهو كما قال.(1)
29- وإذا باع الرجل المسلم دابة من نصراني فادعاها نصراني آخر، فأقام البينة من النصراني … وكان الربيع يقول: ذلك جائز ولا يرجع بذلك على المسلم.(2)
30- من الأثر: وبلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- أنه كان يقول: ترد البقر والبعير والحمير الضواري إلى أهلها ثلاث مرات إذا أحصن على الحائط ثم يعقر(3) ، قال: وبلغا ذلك والله أعلم قول الربيع فيما يوجد أنه رد منه … وقال الربيع: إن دخل من البهائم في زرع ليلا غرموا وإن دخل نهارا فلا غرم عليهم، وعلى أهل الزرع حفظ زرعهم بالنهار وعلى أهل المواشي حفظ مواشيهم بالليل.(4)
31- وروى لنا المهلب(5) عن الربيع أنه وجد في كتاب: على أهل الحرث حفظه بالنهار وعلى أصحاب الدواب بالليل، فإن أفسدت تقدم عليهم فإن كفوا وإلا فلأهل الحرث أن يرموها بالليل ويقتلوها من حرثهم، فإن قتلوها فلا شيء عليهم.(6)
(1) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 14/259 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/205 .
(3) - لم أقف على تخريجه .
(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 36/270 .
(5) - المهلب بن سليمان، فقيه عاش في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث الهجري، له مسائل في الأثر. انظر فهد السعدي ( معجم أعلام الإباضية من خلال كتاب بيان الشرع) ص233 .
(6) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 14/70.