فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

28- زعموا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتاه رجلان بينهما بيع سيف، فقال أحدهما: أخذته بكذا. وقال الآخر: بعته بكذا. فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذه وإن شاء تركه. قال الربيع: الله ورسوله أعلم إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم- قد قاله فهو كما قال.(1)

29- وإذا باع الرجل المسلم دابة من نصراني فادعاها نصراني آخر، فأقام البينة من النصراني … وكان الربيع يقول: ذلك جائز ولا يرجع بذلك على المسلم.(2)

30- من الأثر: وبلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- أنه كان يقول: ترد البقر والبعير والحمير الضواري إلى أهلها ثلاث مرات إذا أحصن على الحائط ثم يعقر(3) ، قال: وبلغا ذلك والله أعلم قول الربيع فيما يوجد أنه رد منه … وقال الربيع: إن دخل من البهائم في زرع ليلا غرموا وإن دخل نهارا فلا غرم عليهم، وعلى أهل الزرع حفظ زرعهم بالنهار وعلى أهل المواشي حفظ مواشيهم بالليل.(4)

31- وروى لنا المهلب(5) عن الربيع أنه وجد في كتاب: على أهل الحرث حفظه بالنهار وعلى أصحاب الدواب بالليل، فإن أفسدت تقدم عليهم فإن كفوا وإلا فلأهل الحرث أن يرموها بالليل ويقتلوها من حرثهم، فإن قتلوها فلا شيء عليهم.(6)

(1) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 14/259 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/205 .

(3) - لم أقف على تخريجه .

(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 36/270 .

(5) - المهلب بن سليمان، فقيه عاش في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث الهجري، له مسائل في الأثر. انظر فهد السعدي ( معجم أعلام الإباضية من خلال كتاب بيان الشرع) ص233 .

(6) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 14/70.

١٥٧ / ٢٠٨