فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

32- وبلغنا أن عامر الشعبي(1) قضى في شاة دخلت على أهل بيت قال: إذا دخلت ليلا غرم أهلها وإن دخلت نهارا لم يغرموا . وقال الربيع: إن دخل من البهائم في زرع ليلا غرموا وإن دخلت نهارا فلا رم عليهم.(2)

باب الإقرار:

1- وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوى، فقال: عندي منها المخرج، وقد تكون البراءة من الحق ومن الباطل، وكان الربيع يقول: هذا أقرار، فإن جاء بالمخرج وإلا لزمته الدعوى.(3)

2- وإذا اعترف الرجل بالسرقة مرتين وبالزنا مرتين أو اعترف بالزنا مرة واحدة ثم أنكر. فقولهما - أي ابن عبد العزيز والربيع- فيه جميعاً سواء: أنهما لا يقبلان رجوعه، ويمضيان عليه الحد إلا أن يكون ذلك غير السلطان ثم أنكر ذلك عند السلطان، فإن له أن يرجع في ذلك كله عند السلطان.(4)

(1) - ترجم له سابقا ص8.

(2) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 14/71 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/251 ، ( المدونة الكبرى)2/220 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/248 .

١٥٨ / ٢٠٨