فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٥٨32- وبلغنا أن عامر الشعبي(1) قضى في شاة دخلت على أهل بيت قال: إذا دخلت ليلا غرم أهلها وإن دخلت نهارا لم يغرموا . وقال الربيع: إن دخل من البهائم في زرع ليلا غرموا وإن دخلت نهارا فلا رم عليهم.(2)
باب الإقرار:
1- وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوى، فقال: عندي منها المخرج، وقد تكون البراءة من الحق ومن الباطل، وكان الربيع يقول: هذا أقرار، فإن جاء بالمخرج وإلا لزمته الدعوى.(3)
2- وإذا اعترف الرجل بالسرقة مرتين وبالزنا مرتين أو اعترف بالزنا مرة واحدة ثم أنكر. فقولهما - أي ابن عبد العزيز والربيع- فيه جميعاً سواء: أنهما لا يقبلان رجوعه، ويمضيان عليه الحد إلا أن يكون ذلك غير السلطان ثم أنكر ذلك عند السلطان، فإن له أن يرجع في ذلك كله عند السلطان.(4)
(1) - ترجم له سابقا ص8.
(2) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 14/71 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/251 ، ( المدونة الكبرى)2/220 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/248 .