فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٦٠2- وإذا ورث الرجل ميراثا دارا أو أرضا أو غير ذلك، فادعى فيه رجل ولم تكن له بينة فأراد أن يستحلفه، فإنهما يقولان ــ ابن عبد العزيز والربيع ــ: اليمين عليه على علمه، لا ما يعلم لهذا فيه حقا… وكان الربيع يقول: عليه اليمين على علمه في جميع ما ذكرت من بيع أو غير ذلك.(1)
3- فإذا استحلفه المدعى عليه على دعواه، فحلفه القاضي على ذلك ثم أتى بالبينة على ذلك … وكان الربيع يقول: لا أقبل البينة بعد اليمين وبعد القضاء بينهما.(2)
باب الشهادة:
1- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع: عن شهادة الوالد لولده. قالوا جميعا: لا تجوز شهادة الوالد لولده؛ لأنه أملك لما يحتاج إليه مال ولده.(3)
2- شهادة الفروع للأصول والعكس. شهادة الولد لأبيه وأمه ولأخيه وجده ولجدته ولامرأته فشهادتهم جائزة بعضهم لبعض. كذلك عن جابر بن زيد(4) - رحمه الله- وأبي عبيدة والربيع - رحمهما الله وغفر لهما- إلا الوالد، فإنه لا تجوز شهادته لولده في النكاح والرضاع والحدود والقصاص، ولا تجوز فيما يأخذ به الدية فيما يجر ب إليه نفعا أو مالا، وكذلك لا يجوز حكمه ولا تعديله فيما يجر به إليه مالا، و[ لا] تجوز شهادة الوالد لولده في النكاح والرضاع والحدود والقصاص، ولا تجوز فيما يأخذ به الدية، وتجوز شهادته في الوكالة بلا قبض مال.(5)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/236 ، ( المدونة الكبرى) 2/222 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/237 ، ( المدونة الكبرى) 2/222 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/114 .
(4) - ترجم له سابقا ص7.
(5) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 4/34 ، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 31/87 .