فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

2- وإذا ورث الرجل ميراثا دارا أو أرضا أو غير ذلك، فادعى فيه رجل ولم تكن له بينة فأراد أن يستحلفه، فإنهما يقولان ــ ابن عبد العزيز والربيع ــ: اليمين عليه على علمه، لا ما يعلم لهذا فيه حقا… وكان الربيع يقول: عليه اليمين على علمه في جميع ما ذكرت من بيع أو غير ذلك.(1)

3- فإذا استحلفه المدعى عليه على دعواه، فحلفه القاضي على ذلك ثم أتى بالبينة على ذلك … وكان الربيع يقول: لا أقبل البينة بعد اليمين وبعد القضاء بينهما.(2)

باب الشهادة:

1- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع: عن شهادة الوالد لولده. قالوا جميعا: لا تجوز شهادة الوالد لولده؛ لأنه أملك لما يحتاج إليه مال ولده.(3)

2- شهادة الفروع للأصول والعكس. شهادة الولد لأبيه وأمه ولأخيه وجده ولجدته ولامرأته فشهادتهم جائزة بعضهم لبعض. كذلك عن جابر بن زيد(4) - رحمه الله- وأبي عبيدة والربيع - رحمهما الله وغفر لهما- إلا الوالد، فإنه لا تجوز شهادته لولده في النكاح والرضاع والحدود والقصاص، ولا تجوز فيما يأخذ به الدية فيما يجر ب إليه نفعا أو مالا، وكذلك لا يجوز حكمه ولا تعديله فيما يجر به إليه مالا، و[ لا] تجوز شهادة الوالد لولده في النكاح والرضاع والحدود والقصاص، ولا تجوز فيما يأخذ به الدية، وتجوز شهادته في الوكالة بلا قبض مال.(5)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/236 ، ( المدونة الكبرى) 2/222 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/237 ، ( المدونة الكبرى) 2/222 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/114 .

(4) - ترجم له سابقا ص7.

(5) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 4/34 ، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 31/87 .

١٦٠ / ٢٠٨