فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٦١

3- سألت أبا المؤرج: عن شهادة اليهودي على اليهودي وشهادة النصراني على النصراني وشهادة اليهودي على النصراني وشهادة النصراني على اليهودي. قال: تجوز شهادة اليهودي على اليهودي وشهادة النصراني على النصراني ولا تجوز شهادة النصراني على اليهودي ولا اليهودي على النصراني ولا تجوز شهادتهم على المسلمين وتجوز شهادة المسلمين عليهم جميعا. قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة كما وصفت لك حرفا بحرف. قال وكذلك روى لي وائل ومحبوب عن الربيع.(1)

4- وإذا شهد شاهدان من اليهود على النصراني شاهدان من النصارى على اليهودي … وكان الربيع يقول: لا يجوز ذلك ؛ لأنهما عنده ملتان مختلفتان … والربيع لا يورث بعضهم بعضا.(2)

5- وإذا ادعى رجل على رجل مالا فأتى بالبينة، فشهد أحدهما بألف درهم وشهد الآخر بألفي درهم. كان بعضهم يقول: لا شهادة لهما؛ لأنهما قد اختلفا. وقال ابن عبد العزيز والربيع وابن عباد(3) : نرى من ذلك ألف درهم ونقضي للطالب بها، ويروى ذلك عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، قلت: فإن شهد أحدهما بألف درهم وشهد الآخر بألف وخمسمائة درهم. قالا - ابن عبدالعزيز والربيع- جميعا: جائز؛ لأن الشاهدين شهدا جميعا بألف وخمس المائة فصارت هي مفصولة عن الألف.(4)

6- وإذا شهد الرجل على شهادة رجل وشهد الآخر على شهادة نفسه في دين أو بيع … وكان الربيع يقول: تجوز شهادة شاهد على شاهد، وكذلك بلغنا عن شريح(5) .(6)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/110 ، ( المدونة الكبرى) 2/196 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة لصغرى) 2/230 ، ( المدونة الكبرى) 202 .

(3) - ترجم له سابقا ص17.

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/228 ، ( المدونة الكبرى) 2/200 .

(5) - ترجم له سابقا ص70.

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/228 ، ( المدونة الكبرى) 2/200 .

١٦١ / ٢٠٨