فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٦٢7- وإذا شهد الشهود على دور لفلان ثم مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، فإن ابن عبد العزيز والربيع كانا يقولان: إذا شهدوا أنهم لا يعلمون وارثا غيرهم، جازت شهادتهم وبه نأخذ.(1)
8- وإذا شهد الوصي لوارث كبير على الميت بدين أو صدقة أو هبة في دار أو شراء … وكان الربيع يقول: هو جائز وبه نأخذ، فإن شهد له غير الميت فشهادته جائزة في قولهما جميعا ــ ابن عبد العزيز والربيع ــ .(2)
9- وإن شهد رجل على شهادة ضعيف البصر ثم ذهب بصره … وأما الربيع وابن عباد يقولان: شهادته جائزة.(3)
10- وإذا اشترى الرجل سلة فطعن فيها بعيب قبل أن ينقد الثمن… وكان الربيع يقول: لا أقبل شهوده على العيب حتى ينقد الثمن.(4)
11- وإذا سافر الرجل المسلم فحضرته الوفاة فأوصى وأشهد على وصيته رجلين كتابيين … وكان الربيع يقول: يجوز ذلك وتأول قول الله تعالى: " أو آخران من غيركم "(5) .(6)
باب في الغصب:
1- وإن غصب له [ أي المالك] حيوانا وأنفق عليه الغاصب حتى ظهر فيه السمن وارتفعت قيمته… قال الربيع - رحمه الله وغفر له-: يكونان شريكان بمقدار ما أنفق وبمقدار قيمة الشيء، وقال: إنما الحديث " لا عناء لعرض ظالم " في الأصول.(7)
باب في اللقطة والضالة:
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/229 ، ( المدونة الكبرى) 2/200 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/229 ، ( المدونة الكبرى) 2/201 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/229 ، ( المدونة الكبرى) 2/201 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/204 .
(5) - المائدة /106 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/230 ، ( المدونة الكبرى) 2/202 .
(7) - الشيخ أبو يعقوب الوارجلاني ( الدليل والبرهان) 3/104 .