فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

7- وإذا شهد الشهود على دور لفلان ثم مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، فإن ابن عبد العزيز والربيع كانا يقولان: إذا شهدوا أنهم لا يعلمون وارثا غيرهم، جازت شهادتهم وبه نأخذ.(1)

8- وإذا شهد الوصي لوارث كبير على الميت بدين أو صدقة أو هبة في دار أو شراء … وكان الربيع يقول: هو جائز وبه نأخذ، فإن شهد له غير الميت فشهادته جائزة في قولهما جميعا ــ ابن عبد العزيز والربيع ــ .(2)

9- وإن شهد رجل على شهادة ضعيف البصر ثم ذهب بصره … وأما الربيع وابن عباد يقولان: شهادته جائزة.(3)

10- وإذا اشترى الرجل سلة فطعن فيها بعيب قبل أن ينقد الثمن… وكان الربيع يقول: لا أقبل شهوده على العيب حتى ينقد الثمن.(4)

11- وإذا سافر الرجل المسلم فحضرته الوفاة فأوصى وأشهد على وصيته رجلين كتابيين … وكان الربيع يقول: يجوز ذلك وتأول قول الله تعالى: " أو آخران من غيركم "(5) .(6)

باب في الغصب:

1- وإن غصب له [ أي المالك] حيوانا وأنفق عليه الغاصب حتى ظهر فيه السمن وارتفعت قيمته… قال الربيع - رحمه الله وغفر له-: يكونان شريكان بمقدار ما أنفق وبمقدار قيمة الشيء، وقال: إنما الحديث " لا عناء لعرض ظالم " في الأصول.(7)

باب في اللقطة والضالة:

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/229 ، ( المدونة الكبرى) 2/200 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/229 ، ( المدونة الكبرى) 2/201 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/229 ، ( المدونة الكبرى) 2/201 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/204 .

(5) - المائدة /106 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/230 ، ( المدونة الكبرى) 2/202 .

(7) - الشيخ أبو يعقوب الوارجلاني ( الدليل والبرهان) 3/104 .

١٦٢ / ٢٠٨