فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

1- وإن التقط فقير لقطة ففرقها على الفقراء، فله أن يأخذ منها، فعن الربيع أنه قال: لو احتاج إليها كلها فله أن يأخذها، وفي موضع: وللذي يفرقها أن يأخذ منها إذا كان فقيرا وكذلك عياله، وروي عن الربيع أنه قال: لا بأس أن يأخذ منها كما يأخذ غيره من الفقراء.(1)

2- قال الربيع - رحمه الله-: من قبض ضالة فهو لها ضامن إلا أن تموت أو يأكلها سبع من غير ضياع.(2)

باب اللهو:

1- قال الربيع بن حبيب عن عبدالله بن عباس(3) عن قوله تعالى: " وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ "(4) إن لهو الحديث الغناء وكل لهو والاستماع إليه.(5)

2- وأخبرني الربيع بن حبيب أنه بلغه عن علي بن أبي طالب(6) أنه قال: من باع جاريته وازداد في ثمنها بالغناء أو لشيء من اللهو الباطل، فذلك حرام عليه، فإن هو باعها ولم يبين للمشتري ما فيها من هذه الخصال، فإن للمشتري أن يردها إن علم بذلك من أمرها.(7)

3- وأخبرني الربيع بن حبيب أنه بلغه عن علي بن أبي طالب أنه قال: من باع جاريته وفيها شيء من هذه الملاهي والباطل، ولم يبين للمشتري فإنها تقوم قيمة عدل، ويرد البائع على المشتري ما ازداد في ثمن الجارية لمكان غنائها ولهوها وباطلها(8) .(9)

(1) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 22/120 .

(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 64/314 ، الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 4/242 .

(3) - ترجم له سابقا ص7.

(4) - لقمان / 6 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/96 ، ( المدونة الكبرى) 2/273 .

(6) - ترجم له سابقا ص14.

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/96 ، ( المدونة الكبرى) 2/273 .

(8) - لم أقف على تخريجه .

(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/97 ، ( المدونة الكبرى) 2/274 .

١٦٣ / ٢٠٨