فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

1- وسئل: عن الرجل يدخل على أخيه هل يسأله عن شرابه؟ … قال الربيع: إن كان الذي دخل عليه متهما فلا يشرب، وإن كان ثقة لا يتهمه فليشرب ولا يسأل عن شيء.(1)

2- وقيل عن الربيع: لا يجوز الشراب في المشعل إذا كان من جلود الإبل والبقر أو كان مضعوفا من جلود المعز، فإن كان فيه وصل أو رفع من موضع فلا بأس.(2)

3- سألت أبا المؤرج(3) : أيسقى الصبي البول؟ قال: لا. وسألت: عن شرب أبوال البهائم كلها؟ فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة(4) فقال: لا يحل شرب أبوال البهائم كلها، وقال وائل(5) ومحبوب(6) عن الربيع: كل ما حل أكل لحمه فلا بأس ببوله والشرب منه والتداوي به.(7)

4- حدثني الربيع بن حبيب أنه بلغه عن عبدالله بن مسعود(8) عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه " نهى أن ينبذ في الدباء(9) والنقير(10) والحنتم والمزفت(11) "(12) ، قال الربيع: الحنتم الجرار وهي كل ما كان من الفخار الأبيض أو الأخضر وما كان من عود.(13)

(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 27/233 .

(2) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 3/591 ، 6/123 ، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 27/215 .

(3) - ترجم له سابقا ص17.

(4) - ترجم له سابقا ص7.

(5) - ترجم له سابقا ص9.

(6) - ترجم له سابقا ص9.

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/145 .

(8) - ترجم له سابقا ص25.

(9) -الدُبَّاء: القرع وهي أوعية كانوا ينتبذون فيها وضربت فكان النبيذ يغلي سريعا ويسكر. انظر ابن منظور ( لسان العرب)14/249.

(10) - النقير أصل خشبة تنقر أي تثقب فينبذ فيه فيشتد نبيذه. انظر الرازي ( مختار الصحاح) ص594.

(11) - الزفت : القار، وجرة مزفته أي طليت بالزفت. انظر الرازي ( مختار الصحاح) ص239.

(12) - رواه أحمد ح 10677 2/514 عن أبي هريرة وفيه اختصار، ورواه أبو يعلى ح589 1/442 عن علي بن أبي طالب وفيه اختصار.

(13) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/99 ، ( المدونة الكبرى) 2/236 .

١٦٥ / ٢٠٨