فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٦٥1- وسئل: عن الرجل يدخل على أخيه هل يسأله عن شرابه؟ … قال الربيع: إن كان الذي دخل عليه متهما فلا يشرب، وإن كان ثقة لا يتهمه فليشرب ولا يسأل عن شيء.(1)
2- وقيل عن الربيع: لا يجوز الشراب في المشعل إذا كان من جلود الإبل والبقر أو كان مضعوفا من جلود المعز، فإن كان فيه وصل أو رفع من موضع فلا بأس.(2)
3- سألت أبا المؤرج(3) : أيسقى الصبي البول؟ قال: لا. وسألت: عن شرب أبوال البهائم كلها؟ فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة(4) فقال: لا يحل شرب أبوال البهائم كلها، وقال وائل(5) ومحبوب(6) عن الربيع: كل ما حل أكل لحمه فلا بأس ببوله والشرب منه والتداوي به.(7)
4- حدثني الربيع بن حبيب أنه بلغه عن عبدالله بن مسعود(8) عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه " نهى أن ينبذ في الدباء(9) والنقير(10) والحنتم والمزفت(11) "(12) ، قال الربيع: الحنتم الجرار وهي كل ما كان من الفخار الأبيض أو الأخضر وما كان من عود.(13)
(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 27/233 .
(2) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 3/591 ، 6/123 ، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 27/215 .
(3) - ترجم له سابقا ص17.
(4) - ترجم له سابقا ص7.
(5) - ترجم له سابقا ص9.
(6) - ترجم له سابقا ص9.
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/145 .
(8) - ترجم له سابقا ص25.
(9) -الدُبَّاء: القرع وهي أوعية كانوا ينتبذون فيها وضربت فكان النبيذ يغلي سريعا ويسكر. انظر ابن منظور ( لسان العرب)14/249.
(10) - النقير أصل خشبة تنقر أي تثقب فينبذ فيه فيشتد نبيذه. انظر الرازي ( مختار الصحاح) ص594.
(11) - الزفت : القار، وجرة مزفته أي طليت بالزفت. انظر الرازي ( مختار الصحاح) ص239.
(12) - رواه أحمد ح 10677 2/514 عن أبي هريرة وفيه اختصار، ورواه أبو يعلى ح589 1/442 عن علي بن أبي طالب وفيه اختصار.
(13) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/99 ، ( المدونة الكبرى) 2/236 .