فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٦٦5- عن الربيع وأبي زيد(1) ووائل أنهم كانوا يحرمون شرب النقع.(2)
6- قال: قالوا فيما روي عن الربيع بن حبيب أنه قال: من شرب نبيذا مسكرا فقد شرب شرابا مكروها، فقد نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم- فهو حرام.(3)
7- وعن الربيع: أن عمر بن عبد العزيز(4) نهى عن نبيذ الجر ويخبر أن النبي نهى عنه.(5)
8- عن الربيع - يروي عن الثقات من العلماء- أنه قال: أنهاكم عن المسكر قليله وكثيره، وأنهاكم عن نبيذ الجر.(6)
9- سألت أباالمؤرج وابن عبد العزيز(7) وأبا غسان(8) وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن نبيذ الزبيب؟ قالوا جميعا: لا بأس بذلك ما لم يعتق، ويتعاهد الذي تولى عليه ويغسل.(9)
10- وحفظ عن الربيع بن حبيب - رحمه الله- أنه لم ير شربه - أي النبيذ- في الأدم بأسا [ إذا] لم يسكر منه.(10)
(1) - أبو زيد أحد أصحابنا الفقهاء، له مسائل في الأثر. انظر فهد السعدي ( معجم أعلام الإباضية من خلال كتاب بيان الشرع) ص68.
(2) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 3/592 .
(3) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/175 .
(4) - ترجم له سابقا ص96.
(5) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/189 ، الشيخ محمد بن الحواري ( الدراية وكنز الغناية) 1/167 ، الشيخ أبو الحسن البسيوي ( جامع أبي الحسن البسيوي) 4/95 .
(6) - الشيخ محمد بن الحواري ( الدراية وكنز الغناية) 1/168 ، الشيخ أبو الحسن البسيوي ( جامع أبي الحسن البسيوي) 4/95 .
(7) - ترجم له سابقا ص15.
(8) - ترجم له سابقا ص23.
(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/50 ، ( المدونة الكبرى) 2/231 .
(10) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 27/189 .