فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

5- عن الربيع وأبي زيد(1) ووائل أنهم كانوا يحرمون شرب النقع.(2)

6- قال: قالوا فيما روي عن الربيع بن حبيب أنه قال: من شرب نبيذا مسكرا فقد شرب شرابا مكروها، فقد نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم- فهو حرام.(3)

7- وعن الربيع: أن عمر بن عبد العزيز(4) نهى عن نبيذ الجر ويخبر أن النبي نهى عنه.(5)

8- عن الربيع - يروي عن الثقات من العلماء- أنه قال: أنهاكم عن المسكر قليله وكثيره، وأنهاكم عن نبيذ الجر.(6)

9- سألت أباالمؤرج وابن عبد العزيز(7) وأبا غسان(8) وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن نبيذ الزبيب؟ قالوا جميعا: لا بأس بذلك ما لم يعتق، ويتعاهد الذي تولى عليه ويغسل.(9)

10- وحفظ عن الربيع بن حبيب - رحمه الله- أنه لم ير شربه - أي النبيذ- في الأدم بأسا [ إذا] لم يسكر منه.(10)

(1) - أبو زيد أحد أصحابنا الفقهاء، له مسائل في الأثر. انظر فهد السعدي ( معجم أعلام الإباضية من خلال كتاب بيان الشرع) ص68.

(2) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 3/592 .

(3) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/175 .

(4) - ترجم له سابقا ص96.

(5) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/189 ، الشيخ محمد بن الحواري ( الدراية وكنز الغناية) 1/167 ، الشيخ أبو الحسن البسيوي ( جامع أبي الحسن البسيوي) 4/95 .

(6) - الشيخ محمد بن الحواري ( الدراية وكنز الغناية) 1/168 ، الشيخ أبو الحسن البسيوي ( جامع أبي الحسن البسيوي) 4/95 .

(7) - ترجم له سابقا ص15.

(8) - ترجم له سابقا ص23.

(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/50 ، ( المدونة الكبرى) 2/231 .

(10) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 27/189 .

١٦٦ / ٢٠٨