فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٦٧11- سألت أبا المؤرج وأبا سعيد وأبا غسان مخلد بن العمرد وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن خليط التمر أو بسر، فلم يختلفوا جميعا أنما يصلح لك أن تنبذه وحده، فهو حلال أن تخلطه بغيره من الحلال.(1)
12- سألت أبا المؤرج عن نبيذ الفضيخ؟ … قال: وحدثني من سأل الربيع بن حبيب عنه فكرهه.(2)
13- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن شرب العصير، قالوا جميعا: لابأس به ما لم يغل.(3)
باب الخمر:
1- سألت ابن عبد العزيز عن شراب يسمونه السكر؟ … قال: وكذلك حدثني الربيع بن حبيب وشدد فيه وقال: لا تقربوها فإنها حرام، وإنما أعياهم أن يستحلوا الخمر فحولوا اسمها، وإنما هي خمر بعينها.(4)
2- قال الربيع بن حبيب: بلغنا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا يحل أن يحمل الخمر ولا كل مسكر من الأشربة في النطوح ولا في الذريرة ولا في تغلية الدهن ولا في الطيب ولا في غسلة من غسلات النساء ولا في شيء يدلك به في الحمام ولا في غيره(5) .(6)
3- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن خل الخمر؟ قالوا جميعا: لابأس به.(7)
4- سألت أبا المؤرج وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع: أيسقى الصبي الخمر؟ قالوا جميعا: لا يسقى صغيرا ولا كبيرا من مرض وإن يشفي عن الهلاك؛ لأن الله لم يجعل فيما حرم شفاء.(8)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/54 ، ( المدونة الكبرى) 2/231 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/230 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/49 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/230 .
(5) - لم أقف على تخريجه .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/102 ، ( المدونة الكبرى) 2/238 .
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/49 ( المدونة الكبرى) 2/229 .
(8) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/144 .