فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٦٨5- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن البهيمة تسقى الخمر، فنهوا جميعا عنها، وقالوا: لم يجعل الله فيما حرم شفاء.(1)
6- وحدثني الربيع بن حبيب قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب(2) - رضي الله عنه- أنه مرضت له ناقة، فوصفوا له أن يسقيها الخمر، فكره ذلك ونهى عنه.(3)
7- قال الربيع بن حبيب: بلغنا أن علي بن أبي طالب(4) كان في سفر له، فاعتل بعير له كان يركبه، فبلغه أن الحمال سقى البعير خمرا، فأبى أن يركب البعير، وقال علي بن أبي طالب: ألا ومن سقى بهيمة خمرا فهو ملعون، ألا ومن سقى صبيا خمرا فهو ملعون، ويعاقب عقوبة شديدة موجعة(5) .(6)
كتاب الجنايات:
باب الديات:
1- سألت أبا المؤرج(7) وابن عبد العزيز(8) وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن رجل يصيب عين المرأة أو سنها أو إصبعها أو أنفها أو شيئا مم يصيب الرجال بعضهم بعضا؟ قالوا جميعا: جراحات المرأة كلها على النصف من جراحات الرجل في كل قليل أو كثير.(9)
2- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع: عن الحر والعبد إذا اجتمعا على الرجل جميعا؟ً قالوا جميعاً: تفرض دية الحر نصفين، فيكون على الحر نصف الدية، وعلى العبد نصف الدية، فإن شاء مولى العبد أن يؤدي عن عبده فله [ذلك] ، وإن كره ذلك دفع العبد إلى أولياء المقتول.(10)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/49 ، ( المدونة الكبرى) 2/229 .
(2) - ترجم له سابقا ص9.
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/102 ، ( المدوة الكبرى) 2/238 .
(4) - ترجم له سابقا ص14.
(5) - لم أقف على تخريجه .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/102 ، ( المدوة الكبرى) 2/238 .
(7) - ترجم له سابقا ص17.
(8) - ترجم له سابقا ص15.
(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/35 ، ( المدونة الكبرى) 2/264 .
(10) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/36 ، ( المدونة الكبرى) 2/265 .