فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

5- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن البهيمة تسقى الخمر، فنهوا جميعا عنها، وقالوا: لم يجعل الله فيما حرم شفاء.(1)

6- وحدثني الربيع بن حبيب قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب(2) - رضي الله عنه- أنه مرضت له ناقة، فوصفوا له أن يسقيها الخمر، فكره ذلك ونهى عنه.(3)

7- قال الربيع بن حبيب: بلغنا أن علي بن أبي طالب(4) كان في سفر له، فاعتل بعير له كان يركبه، فبلغه أن الحمال سقى البعير خمرا، فأبى أن يركب البعير، وقال علي بن أبي طالب: ألا ومن سقى بهيمة خمرا فهو ملعون، ألا ومن سقى صبيا خمرا فهو ملعون، ويعاقب عقوبة شديدة موجعة(5) .(6)

كتاب الجنايات:

باب الديات:

1- سألت أبا المؤرج(7) وابن عبد العزيز(8) وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن رجل يصيب عين المرأة أو سنها أو إصبعها أو أنفها أو شيئا مم يصيب الرجال بعضهم بعضا؟ قالوا جميعا: جراحات المرأة كلها على النصف من جراحات الرجل في كل قليل أو كثير.(9)

2- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع: عن الحر والعبد إذا اجتمعا على الرجل جميعا؟ً قالوا جميعاً: تفرض دية الحر نصفين، فيكون على الحر نصف الدية، وعلى العبد نصف الدية، فإن شاء مولى العبد أن يؤدي عن عبده فله [ذلك] ، وإن كره ذلك دفع العبد إلى أولياء المقتول.(10)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/49 ، ( المدونة الكبرى) 2/229 .

(2) - ترجم له سابقا ص9.

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/102 ، ( المدوة الكبرى) 2/238 .

(4) - ترجم له سابقا ص14.

(5) - لم أقف على تخريجه .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/102 ، ( المدوة الكبرى) 2/238 .

(7) - ترجم له سابقا ص17.

(8) - ترجم له سابقا ص15.

(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/35 ، ( المدونة الكبرى) 2/264 .

(10) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/36 ، ( المدونة الكبرى) 2/265 .

١٦٨ / ٢٠٨