فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٦٩3- سألت أبا المؤرج: عن رجل أعور فقأ عين رجل ليس بأعور، حب المفقأ عينه أن يفقأ عين الأعور؟ قال: ذلك له، فإن يفقأ عينه رد عليه فضل خمسمائة دينار؛ لأن عين الأعور تعدل عينين. قال: وكذلك حدثني محبوب عن الربيع.(1)
4- قلت لأبي المؤرج: ما تقول في نفر من المسلمين يقطع بهم، فيمرون بساحل من سواحل البحر وبه أناس من المسلمين، فيستحملونهم ويسألونهم دوابهم وإبلهم أن يكرها [ منهم] أو يبيعوهم أو يحملونهم بأجر فيأبون من ذلك ويمتنعون من أن يكروهم منهم ويبيعوهم أو يحملوهم، فيسير المسافرون عنهم غير بعيد من فيموتون جميعا بالجهد والرحلة؟ قال: سمعنا في ذلك أثرا من الفقهاء أنهم ضامنون لديتهم. قلت: عمن يرحمك الله؟ قال: عن جابر ابن زيد(2) حدثني أبو عبيدة(3) : أنه كان يراه لازما عليهم ديتهم وقد بلغنا ذلك عنه. قال: وكذلك حدثني وائل(4) ومحبوب(5) عن الربيع بن حبيب. قال الربيع: لأن على الناس أن يرفقوا بابن السبيل ويحملوهم حتى يبلغوهم موضعاً يصيبون فيه ما يبلغهم إلى منازلهم إن نأت دارهم أو يبلغوهم بأنفسهم.(6)
5- سئل الربيع بن حبيب: عن رجل يقتل رجلاً ثم يؤخذ فيطرح في السجن، ثم يأتي رجل أجنبي بعدما أقيم عليه البينة أنه قاتل فلان فيقتله قبل أن يأمر الإمام بقتله؟ قال الربيع: رأي أبي عبيدة أن الدية على الذي قتله.(7)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/36 ، ( المدونة الكبرى) 2/265 .
(2) - ترجم له سابقا ص7.
(3) - ترجم له سابقا ص7.
(4) - ترجم له سابقا ص9.
(5) - ترجم له سابقا ص9.
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/48 ، ( المدونة الكبرى) 2/269 .
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/69 ، ( المدونة الكبرى) 2/244 .