فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

3- سألت أبا المؤرج: عن رجل أعور فقأ عين رجل ليس بأعور، حب المفقأ عينه أن يفقأ عين الأعور؟ قال: ذلك له، فإن يفقأ عينه رد عليه فضل خمسمائة دينار؛ لأن عين الأعور تعدل عينين. قال: وكذلك حدثني محبوب عن الربيع.(1)

4- قلت لأبي المؤرج: ما تقول في نفر من المسلمين يقطع بهم، فيمرون بساحل من سواحل البحر وبه أناس من المسلمين، فيستحملونهم ويسألونهم دوابهم وإبلهم أن يكرها [ منهم] أو يبيعوهم أو يحملونهم بأجر فيأبون من ذلك ويمتنعون من أن يكروهم منهم ويبيعوهم أو يحملوهم، فيسير المسافرون عنهم غير بعيد من فيموتون جميعا بالجهد والرحلة؟ قال: سمعنا في ذلك أثرا من الفقهاء أنهم ضامنون لديتهم. قلت: عمن يرحمك الله؟ قال: عن جابر ابن زيد(2) حدثني أبو عبيدة(3) : أنه كان يراه لازما عليهم ديتهم وقد بلغنا ذلك عنه. قال: وكذلك حدثني وائل(4) ومحبوب(5) عن الربيع بن حبيب. قال الربيع: لأن على الناس أن يرفقوا بابن السبيل ويحملوهم حتى يبلغوهم موضعاً يصيبون فيه ما يبلغهم إلى منازلهم إن نأت دارهم أو يبلغوهم بأنفسهم.(6)

5- سئل الربيع بن حبيب: عن رجل يقتل رجلاً ثم يؤخذ فيطرح في السجن، ثم يأتي رجل أجنبي بعدما أقيم عليه البينة أنه قاتل فلان فيقتله قبل أن يأمر الإمام بقتله؟ قال الربيع: رأي أبي عبيدة أن الدية على الذي قتله.(7)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/36 ، ( المدونة الكبرى) 2/265 .

(2) - ترجم له سابقا ص7.

(3) - ترجم له سابقا ص7.

(4) - ترجم له سابقا ص9.

(5) - ترجم له سابقا ص9.

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/48 ، ( المدونة الكبرى) 2/269 .

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/69 ، ( المدونة الكبرى) 2/244 .

١٦٩ / ٢٠٨