فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

6- سألت أبا المؤرج: عن رجل كان فوق البيت فزجره رجل وروعه بصوته حين زجره فوقع فمات قال: على الذي زجره الدية. قال: وكذلك حدثني محبوب عن الربيع بن حبيب.(1)

7- عن هاشم الخراساني(2) عن الربيع أنه قال: من قطع رأس الرجل ميتاً كمن قطعه حياً.(3)

8- وكان الربيع يقول: كل جرح يخاف على صاحبه منه إذا اقتص منه فلا قصاص فيه وفيه الإرش، فإذا تعذر القصاص والجراحة وجبت الدية للمجروح، وهذا إجماع من الناس فيما علمت.(4)

9- وفي بعض الآثار قال الربيع: إذا جرح رجل جرحاً خطأ، فالدامية على أدنى الناس إليه، والباصغة ترفع إلى الذين فوقهم يكونون فيها جميعاً، وكل ما زاد صار إلى من فوقهم، فإذا بلغت دية الجرح ثلث الدية، فهو على العشيرة جميعاً.(5)

10- وعن الربيع قال: الموضحة فما دونها في مال الجاني، [ و] في الخطأ فما فوق ذلك على العاقلة.(6)

11- وإذا عض الرجل رجلاً فنزع العضو من يده فقلع سنا من أسنان العاض، فقولهما - أي ابن عبد العزيز والربيع- جميعاً: لا ضمان عليه في السن؛ لأنه قد كان له أن ينزع يده وبه نأخذ.(7)

12- وإذا أصيب الرجل بجراح في قبيلة فاعتل ولم يزل مريضا حتى مات؟ … وقال الربيع عن أبي عبيدة: أنه لا قصاص إلا للعصبة ممن يرث وممن لا يرث وإليهم العفو.(8)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/269 .

(2) - ترجم له سابقا ص20.

(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 67/146 .

(4) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 15/18 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 41/78 .

(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 66/322 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 41/184 .

(6) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 41/184 .

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/247 ، ( المدونة الكبرى) 2/272 .

(8) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/246 ، ( المدونة الكبرى) 2/272 .

١٧٠ / ٢٠٨