فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٧١

13- وإذا وجد القتيل في قبيلة… وقال الربيع: على السكان والمشترين بين القسامة معهم، وكذلك إذا وجد في الدار فهو على أهل تلك الدار من السكان معهم والمشترين في قياس الربيع.(1)

باب القصاص:

1- قال الربيع ووائل وهاشم: إن من حرق رجلا بالنار أنه يحرق بالنار.(2)

2- وإذا قطع الرجل يد امرأة عمدا أو امرأة قطعت يد رجل عمداً، فقولهما - أي ابن عبد العزيز والربيع- جميعاً: أن القصاص بينهما في ذلك في جميع الجراحات التي يستطاع فيها القصاص؛ لأن المرأة نصف الرجل ذلك قلّ أو كثر.(3)

3- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن الرجل يأمر عبده أن يقتل رجلاً أو يجرحه؟ قالوا جميعا:ً إذا أمر عبده بقتل أو جرح فهو بمنزلة من ولي الضرب بيده؛ لأنه مملوكه هو سوطه الذي يضرب به.(4)

4- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع: عن الرجل البائع والغلام الذي لم يحتلم يجتمعان على رجل فيقتلانه عمداً؟ قالوا: يقتل البائع منهما وتغرم عاقلة الغلام لورثة القتيل نصف الدية؛ لأن عمد الغلام وخطأه خطأ تعقله العاقلة.(5)

5- وإذا قتل الرجل رجلاً عمداً، وللمقتول ورثة صغار وكبار؟ فقول ابن عبد العزيز والربيع: للكبار أن يقتلوه بصاحبهم، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.(6)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/246 ، ( المدونة الكبرى) 2/272 .

(2) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 41/100 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/247 ، ( المدونة الكبرى) 2/272 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/35 ، ( المدونة الكبرى) 2/265 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/37 ، ( المدونة الكبرى) 2/266 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/246 ، ( المدونة الكبرى) 2/271 .

١٧١ / ٢٠٨