فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٧١13- وإذا وجد القتيل في قبيلة… وقال الربيع: على السكان والمشترين بين القسامة معهم، وكذلك إذا وجد في الدار فهو على أهل تلك الدار من السكان معهم والمشترين في قياس الربيع.(1)
باب القصاص:
1- قال الربيع ووائل وهاشم: إن من حرق رجلا بالنار أنه يحرق بالنار.(2)
2- وإذا قطع الرجل يد امرأة عمدا أو امرأة قطعت يد رجل عمداً، فقولهما - أي ابن عبد العزيز والربيع- جميعاً: أن القصاص بينهما في ذلك في جميع الجراحات التي يستطاع فيها القصاص؛ لأن المرأة نصف الرجل ذلك قلّ أو كثر.(3)
3- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن الرجل يأمر عبده أن يقتل رجلاً أو يجرحه؟ قالوا جميعا:ً إذا أمر عبده بقتل أو جرح فهو بمنزلة من ولي الضرب بيده؛ لأنه مملوكه هو سوطه الذي يضرب به.(4)
4- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع: عن الرجل البائع والغلام الذي لم يحتلم يجتمعان على رجل فيقتلانه عمداً؟ قالوا: يقتل البائع منهما وتغرم عاقلة الغلام لورثة القتيل نصف الدية؛ لأن عمد الغلام وخطأه خطأ تعقله العاقلة.(5)
5- وإذا قتل الرجل رجلاً عمداً، وللمقتول ورثة صغار وكبار؟ فقول ابن عبد العزيز والربيع: للكبار أن يقتلوه بصاحبهم، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.(6)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/246 ، ( المدونة الكبرى) 2/272 .
(2) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 41/100 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/247 ، ( المدونة الكبرى) 2/272 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/35 ، ( المدونة الكبرى) 2/265 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/37 ، ( المدونة الكبرى) 2/266 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/246 ، ( المدونة الكبرى) 2/271 .