فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٧٢6- سألت أبا أيوب وائلا: عن الرجل شهد عليه أربعة رجال وهو محصن، شهدوا عليه بالزنا في الذي يوجب عليه الحد كالمرود في المكحلة، فحكم القاضي بشهادتهم على الرجل بالقتل، وقتل الإمام المشهود عليه، ثم كذب أحد الشهود نفسه بعد ما قتل الرجل وجاء تائبا. قال: حدثني الربيع عن أبي عبيدة أنه قال: يقتل الراجع؛ لأنه قتل الرجل بشهادته.(1)
7- وإذا رجع شاهد عن شهادته بالزنا وقد رجم صاحبها … وكان الربيع يقول إذا رجع أو رجعوا أقتله وأقتلهم ولا أغرمهم الدية.(2)
باب الزنا:
1- وذكرت: رجل زني بامرأة هل يتزوجها أو لا ؟ … الجواب في ذلك عند أصحابنا المنع من نكاحها على كل حال، وروي ذلك عن جابر بن زيد وأبي عبيدة وصالح الدهان(3) والربيع…(4)
2- عمن زنى بذات محرم منه … قال الربيع: يقتل بالسيف.(5)
3- عن الربيع: عن غلام تزوج امرأة فأصاب امرأته إصابة ولم يبلغ من النساء، ثم زني أيرجم وقد كان طلق قبل أن يحتلم؟ قال: لا حد عليه فلا ينكح صغير حتى يبلغ.(6)
4- سألت أبا المؤرج وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن الغلام يحصن ولم يحتلم، والجارية تحصن ولم تحض فيصيبان فاحشة الزنا؟ قالوا جمعياً: إذا احتلم وحاضت ذو سنهما فالرجم عليهما واجب.(7)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/89 ، ( المدونة الكبرى) 2/257 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/229 ، ( المدونة الكبرى) 2/201 .
(3) - ترجم له سابقا ص8.
(4) - الشيخ أبو يعقوب المزاتي ( أجوبة ابن خلفون) ص35 .
(5) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 40/34 .
(6) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/139.
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/77 ، ( المدونة الكبرى) 2/250 .