فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

5- سألت أبا المؤرج: عن الرجل والمرأة يزنيان وهما محصنان، أيجلدان ثم يرجمان أم يرجمان ولا يجلدان؟ قال: يرجمان ولا يجلدان. قلت: أينفيان؟ قال: لا ينفيان. قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بذلك.(1)

6- سألته: عن الرجل الموحد يوجد يزني بالنصرانية؟ قال: إن كان الموحد محصنا رجم، وإن كان غير محصن أقيم عليه الحد، وأما النصرانية فإنها ترد إلى أهل دينها فيحكمون عليها بحكمهم، وليس للمسلمين أن يحكموا عليها، وأما إذا كان مسلم ونصراني بينهما خصومة فدعاه المسلم إلى إمام المسلمين فالحكم بينهما إلى إمام المسلمين؛ لأنه لا يرفع المسلمين إلى أهل الشرك فيحكمون عليهم بأحكامهم. قال: وكذلك الحكم بين المسلم وامرأته اليهودية أو النصرانية حكمهم إلى المسلمين. قال: وكذلك روى لي محبوب عن الربيع.(2)

7- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن الحر يستكره الحرة أعليه الحد والصداق صداق مثلها؟ فلم يختلفوا جميعا أنه: لا حد على المرأة والحد والصداق على الرجل.(3)

8- قلت لأبي المؤرج فاليهودي أو النصراني يستكره المسلمة: … قال: حدثني وائل ومحبوب عن الربيع أنه حدثه عن أبي عبيدة أنه قال: يقتل اليهودي أو النصراني الراكب ذلك في المسلمة بالاستكراه.(4)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/82 ، ( المدونة الكبرى) 2/253 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/83 ، ( المدونة الكبرى) 2/253 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/79 ، ( المدونة الكبرى) 2/251 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/80 ، ( المدونة الكبرى) 2/252 .

١٧٣ / ٢٠٨