فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٧٤9- واختلفوا في العبد والأمة إذا أحصنا ثم اعتقا ثم زنيا بعد عتقهما من غير أن يحصنا في حريتهما… ومن غيره، قال: الذي يوجد في التقييد عن أبي سعيد(1) قال: يعجبني أن لا يلزمهما إلا حد العبودية، وكذلك جاء في الأثر عن غيره أنه لا يلزمهما إلا حد الزنا. ومنه: ولعل الذي يقول عن إحصانه في العبودية لا يوجب عليه رجماً في الحرية، كذلك يلحق ذلك هذا القول أنه لا يلزمه حد الحرة إلا الزنا في الحرية، وأما زنا العبودية فإنما عليه حد العبودية، والله أعلم، وينظر في ذلك وفي عدله يؤخذ من هذا كله إلا ما وافق الحق والصواب حتى يعرض على المسلمين، ويوجد عن الربيع أنه كان الجواب في مثل هذا، ويقول: الله أعلم.(2)
10- قلت لأبي المؤرج: فالرجل يطأ الوليدة وله فيها شريك أعليه الحد؟ قال: نعم عليه الحد. قال: وكذلك أخبرني محبوب عن الربيع.(3)
11- سألت أبا المؤرج: عن رجل يطأ جاريته ولها زوج عبد له أو لغيره؟ قال: لا حد عليه وفي ذلك التعزيز. قال: وكذلك روى لي وائل ومحبوب عن الربيع.(4)
12- وكذلك إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فادعى أنها امرأته أو جارتيه وشهدت الشهود أنه زنا بها درأ عنه الحدود، ودرأ عن الشهود وصدق الشهود عليه إن قال: إنما تزوجتها إن كانت حرة أو أمة اشتريتها، فإنه يدرأ عنه الحد بأي ذلك ادعاه، وقال الربيع مثل ذلك.(5)
باب الواطئ في الدبر:
(1) - ترجم له سابقا ص54.
(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 71/67 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) /255 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/86 ، ( المدونة الكبرى) 2/255 .
(5) -الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 71/ .52