فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

1- سألت أبا المؤرج: عن رجل أتى امرأة في دبرها؟ قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: من أتى امرأة في دبرها أو خرجها فعليه الحد. قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز وأخبرني بذلك وائل ومحبوب عن الربيع.(1)

باب في من وطئ بهيمة:

1- قلت لأبي المؤرج: فالرجل يأتي البهيمة قال: عليه الحد. … قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع قال: أهون ما يقام عليه جلد مائة.(2)

2- وعن رجل وقع على بهيمة قال: هو زان فلا فاحشة أكبر من ذلك. قلت: أيرجم؟ قال: نعم إن كان محصناً، وإن لم يكن فالجلد، وتعقر البهيمة، وبهذا يقول الربيع أيضا.(3)

باب العبث بذكره:

1- وسألته: عن الرجل خاف الفتنة فعبث بذكره حتى قذف؟ قال: لا بأس عليه، ومن غيره: وفي كتاب الأشياخ قال أبو المؤثر(4) : أنه بلغه عن الربيع أنه لم ير بذلك بأسا.(5)

الإحصان:

1- وفي أثر من مَلك أو مُلك فقد أحصن. قال أبو زياد(6) : قال الربيع: عليه الحد.(7)

2- قلت: فإن تزوج امرأة فدخل بها ولم يجامعها ثم زنا أيرجم أم لا؟ قال: هذا أيضا مما أخبرني أبو عبيدة عن جابر أنه كان يراه محصنا ويقول: تحصنه المرأة وإن لم يدخل بها، غير أن أبا عبيدة يخالفه في ذلك، ويقول: لا رجم عليه حتى يجامعها ورأي أبي عبيدة أحب إلي. قال: أخبرني محبوب عن الربيع أنه كان يرى رأي أبي عبيدة أنه: لا رجم حتى يمسها.(8)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/78 ، ( المدونة الكبرى) 2/251 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/80 ، ( المدونة الكبرى) 2/252 .

(3) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 40/34 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/72 .

(4) - ترجم له سابقا ص21.

(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 50/322 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 40/20 .

(6) - ترجم له سابقا ص39.

(7) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 40/44 .

(8) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/68 ، ( المدونة الكبرى) 2/244 .

١٧٥ / ٢٠٨