فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٧٥1- سألت أبا المؤرج: عن رجل أتى امرأة في دبرها؟ قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: من أتى امرأة في دبرها أو خرجها فعليه الحد. قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز وأخبرني بذلك وائل ومحبوب عن الربيع.(1)
باب في من وطئ بهيمة:
1- قلت لأبي المؤرج: فالرجل يأتي البهيمة قال: عليه الحد. … قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع قال: أهون ما يقام عليه جلد مائة.(2)
2- وعن رجل وقع على بهيمة قال: هو زان فلا فاحشة أكبر من ذلك. قلت: أيرجم؟ قال: نعم إن كان محصناً، وإن لم يكن فالجلد، وتعقر البهيمة، وبهذا يقول الربيع أيضا.(3)
باب العبث بذكره:
1- وسألته: عن الرجل خاف الفتنة فعبث بذكره حتى قذف؟ قال: لا بأس عليه، ومن غيره: وفي كتاب الأشياخ قال أبو المؤثر(4) : أنه بلغه عن الربيع أنه لم ير بذلك بأسا.(5)
الإحصان:
1- وفي أثر من مَلك أو مُلك فقد أحصن. قال أبو زياد(6) : قال الربيع: عليه الحد.(7)
2- قلت: فإن تزوج امرأة فدخل بها ولم يجامعها ثم زنا أيرجم أم لا؟ قال: هذا أيضا مما أخبرني أبو عبيدة عن جابر أنه كان يراه محصنا ويقول: تحصنه المرأة وإن لم يدخل بها، غير أن أبا عبيدة يخالفه في ذلك، ويقول: لا رجم عليه حتى يجامعها ورأي أبي عبيدة أحب إلي. قال: أخبرني محبوب عن الربيع أنه كان يرى رأي أبي عبيدة أنه: لا رجم حتى يمسها.(8)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/78 ، ( المدونة الكبرى) 2/251 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/80 ، ( المدونة الكبرى) 2/252 .
(3) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 40/34 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/72 .
(4) - ترجم له سابقا ص21.
(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 50/322 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 40/20 .
(6) - ترجم له سابقا ص39.
(7) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 40/44 .
(8) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/68 ، ( المدونة الكبرى) 2/244 .