فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٧٦3- واختلف أهل العلم فيما عندنا: في الرجل يملك المرأة البالغة الحرة ولا يدخل بها ثم يزني … وقال بعضهم: لا رجم عليه ولكنه يجلد الحد، وهو قول أبي بكر الصديق(1) والربيع بن حبيب فيما يوجد عنه حتى يدخل، وإنما الإحصان بالدخول.(2)
باب القذف :
1- وعن الربيع: وعن رجلين شهدا على امرأة بالزنا، ثم قال بعد: رأيناه على بطنها. قال: عليهما الحد ولو كانوا ثلاثة جلدوا الوسط من الجلد، وعليهم بثلاثتهم ثمانين ثمانين.(3)
2- ويوجد في الكتب عن الربيع أنه قال: إذا قال الرجل لرجل من العرب يا نبطي أن عليه الحد.(4)
3- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن رجل يقذف رجلا ثم يعود المجلود إلى القذف لمن جلده؟ قالوا جميعاً: حدثنا أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس(5) أنه قال: لا حد عليه مرة أخرى.(6)
4- سألت أبا المؤرج: عن رجل يقول لرجل: يا بن فلان، لغير أبيه؟ قال: هذا نفي وعلى هذا الحد؛ لأنه نفاه عن أبيه. قال: وكذلك قال محبوب عن الربيع.(7)
5- وإذا قال الرجل لرجل: لست بابن فلانة … وقال الربيع: عليه الحد.(8)
6- وإذا قال الرجل لرجل: لست بابن فلان وأمه أمة يهودية أو نصرانية وأبوه مسلم ....وقال الربيع: عليه الحد.(9)
(1) - ترجم له سابقا ص12.
(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 71/65 .
(3) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/110 .
(4) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/111 .
(5) - ترجم له سابقا ص7.
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/81 ، ( المدونة الكبرى) 2/252 .
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/83 ، ( المدونة الكبرى) 2/253 .
(8) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/261 .
(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/252.