فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

3- واختلف أهل العلم فيما عندنا: في الرجل يملك المرأة البالغة الحرة ولا يدخل بها ثم يزني … وقال بعضهم: لا رجم عليه ولكنه يجلد الحد، وهو قول أبي بكر الصديق(1) والربيع بن حبيب فيما يوجد عنه حتى يدخل، وإنما الإحصان بالدخول.(2)

باب القذف :

1- وعن الربيع: وعن رجلين شهدا على امرأة بالزنا، ثم قال بعد: رأيناه على بطنها. قال: عليهما الحد ولو كانوا ثلاثة جلدوا الوسط من الجلد، وعليهم بثلاثتهم ثمانين ثمانين.(3)

2- ويوجد في الكتب عن الربيع أنه قال: إذا قال الرجل لرجل من العرب يا نبطي أن عليه الحد.(4)

3- سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن رجل يقذف رجلا ثم يعود المجلود إلى القذف لمن جلده؟ قالوا جميعاً: حدثنا أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس(5) أنه قال: لا حد عليه مرة أخرى.(6)

4- سألت أبا المؤرج: عن رجل يقول لرجل: يا بن فلان، لغير أبيه؟ قال: هذا نفي وعلى هذا الحد؛ لأنه نفاه عن أبيه. قال: وكذلك قال محبوب عن الربيع.(7)

5- وإذا قال الرجل لرجل: لست بابن فلانة … وقال الربيع: عليه الحد.(8)

6- وإذا قال الرجل لرجل: لست بابن فلان وأمه أمة يهودية أو نصرانية وأبوه مسلم ....وقال الربيع: عليه الحد.(9)

(1) - ترجم له سابقا ص12.

(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 71/65 .

(3) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/110 .

(4) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/111 .

(5) - ترجم له سابقا ص7.

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/81 ، ( المدونة الكبرى) 2/252 .

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/83 ، ( المدونة الكبرى) 2/253 .

(8) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/261 .

(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/252.

١٧٦ / ٢٠٨