فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٧٧7- وإذا قذف الرجل رجلاً وقال: يا ابن الزانيتين ومات أبواه؟ … وكان الربيع يقول: يضرب الحدين في مقام واحد.(1)
8- وإذا قذف الرجل امرأة وشهد عليه بذلك وهو يجحد؟ … وأما الربيع كان يقول: إذا جحد ضربته الحد ولم أجبره على اللعان ولم أجعله بينهما.(2)
9- إذا قذف رجل امرأته وأقامت عليه البينة وهو منكر لذلك؟ … وقال الربيع: إن أقر بها قامت عليه البينة وثبت عليه عند السلطان ونصب بينها الملاعنة، وإن أنكر جلد الحد بشهادة الشهود، وفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً إن كانت مفارقتهما من اللعان أو من إقامة الحد.(3)
10- وقال الربيع: إذا قذف الرجل امرأته برجل وبين ذلك بعينه، فإنه يجلد حد القذف للرجل ويلاعن امرأته، وإذا لم يبين بأحد وإنما قذف امرأته فإنه يلاعنها ولا حد عليه إلا أن يكذب نفسه، فإن عليه حد القذف لامرأته.(4)
11- قال الربيع في رجل قال لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن أتزوجك، قال قتادة(5) والحسن(6) وزرارة(7) : الملاعنة بينهما وفيهما قول أخر: ليس بينهما لعان وعليه الحد.(8)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/253 ، ( المدونة الكبرى) 2/261 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/253 ، ( المدونة الكبرى ) 2/261 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/276 ، ( المدونة الكبرى) 2/17 .
(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 71/91 .
(5) - ترجم له سابقا ص8.
(6) - ترجم له سابقا ص19.
(7) - زرارة بن أوفى، الإمام الكبير، قاضي البصرة، كنيته أبو حاجب القرشي، سمع عمران بن حصين وأباهريرة وابن عباس، وروى عنه قتادة وغيره، توفي سنة 93هـ. انظر الذهبي ( سير أعلام النبلاء) 4/515 .
(8) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 71/94 .