فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

12- وقال الربيع: إذا قذف الرجل امرأة رجل وقال الرجل: صدق، فإنه يضرب الحد ثم يلاعن الزوج امرأته، ولكن تسأل المرأة فإن قالت: إني استكرهت فلا شيء عليها.(1)

13- قال الربيع: ليس على عبد حد ولا ملاعنة، وإنما عليه التعزير دون الحد، وبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: "لا لعان بين أهل الكفر ولا بين العبد وامرأته"(2) .(3)

باب أحكام دار الحرب:

3- وعن رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان فقتله رجل من أهل الحرب عمداً أو أخذ ماله غصباً ثم إن أهل الدار أسلموا ؟ … وقال الربيع : يرد على المسلم ماله ورقيقه وليس عليه قود.(4)

باب حد الحرابة :

1- … عن الربيع أنه قال: من شهر السلاح على المسلمين في سوق المسلمين قطعت يده.(5)

باب حد الساحر:

1- وقال: تقتل الساحرة والساحر مجوساً كانوا أو مصلين أو من أهل الكتاب.(6)

2- وعن الساحر والساحرة؟ قال: يقتل إذا قامت عليه بينة عدل أو أقر بأمر لا شبهة فيه.(7)

باب حد السرقة:

(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 71/94 .

(2) - رواه عبد الرزاق ح12498 7/127 ، ح12501 7/128 بلفظ آخر.

(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 71/96 .

(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 70/309 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 11/143 .

(5) - الشيخ الفضل بن الحواري ، جامع الفضل بن الحواري ( مسقط ، وزارة التراث القومي والثقافة ، 1406هـ - 1985م) 2/135 ، الشيخ أحمد الكندي (المصنف) 11/116 ، 12/137 ، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 70/389 .

(6) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/139 .

(7) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/139 .

١٧٨ / ٢٠٨