فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٧٨12- وقال الربيع: إذا قذف الرجل امرأة رجل وقال الرجل: صدق، فإنه يضرب الحد ثم يلاعن الزوج امرأته، ولكن تسأل المرأة فإن قالت: إني استكرهت فلا شيء عليها.(1)
13- قال الربيع: ليس على عبد حد ولا ملاعنة، وإنما عليه التعزير دون الحد، وبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: "لا لعان بين أهل الكفر ولا بين العبد وامرأته"(2) .(3)
باب أحكام دار الحرب:
3- وعن رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان فقتله رجل من أهل الحرب عمداً أو أخذ ماله غصباً ثم إن أهل الدار أسلموا ؟ … وقال الربيع : يرد على المسلم ماله ورقيقه وليس عليه قود.(4)
باب حد الحرابة :
1- … عن الربيع أنه قال: من شهر السلاح على المسلمين في سوق المسلمين قطعت يده.(5)
باب حد الساحر:
1- وقال: تقتل الساحرة والساحر مجوساً كانوا أو مصلين أو من أهل الكتاب.(6)
2- وعن الساحر والساحرة؟ قال: يقتل إذا قامت عليه بينة عدل أو أقر بأمر لا شبهة فيه.(7)
باب حد السرقة:
(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 71/94 .
(2) - رواه عبد الرزاق ح12498 7/127 ، ح12501 7/128 بلفظ آخر.
(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 71/96 .
(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 70/309 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 11/143 .
(5) - الشيخ الفضل بن الحواري ، جامع الفضل بن الحواري ( مسقط ، وزارة التراث القومي والثقافة ، 1406هـ - 1985م) 2/135 ، الشيخ أحمد الكندي (المصنف) 11/116 ، 12/137 ، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 70/389 .
(6) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/139 .
(7) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 4/139 .