فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٧٩1- وإذا أقر رجل بالسرقة مرة واحدة، فقولهما - أي ابن عبد العزيز والربيع- جميعاً: أنهما يقطعا فيها إذا كانت تساوي أربعة دراهم أو خمسة وما دون العشرة إلا أنهما اختلفاً فيما يقطع فيه، فأما الربيع فإنه يقطعه في قيمة أربعة دراهم فصاعداً.(1)
2- وإذا كانت السرقة تساوي أربعة دراهم أو خمسة أو فيما دون العشرة …وكان الربيع يقطعه في أربعة دراهم ولا يقطعه فيما دونها.(2)
3- قلت لابن عبد العزيز: فالسارق في كم يقطع؟ قال: في ثمن المجن. قلت: فما المجن؟ قال: الترس. قلت: وكم ثمنه؟ قال: أربعة دراهم فصاعدا. قلت: فمتى يكون سارقا؟ قال: إذا خرج بالسرقة من بيت صاحبها وحملها، فوجدت عنده بعد فعليه القطع. قال: وقال أبو أيوب وائل ومحبوب عن الربيع: إذا وجد السارق وقد غير المتاع وحوله من موضعه ولم يخرج به من البيت فهو سارق وتقطع يده.(3)
4- وإذا شهد شاهدان على رجل بالسرقة والمسروق منه غائب .. وقال الربيع: أقبل الشهادة عليه وأقطع، ومن حجته في ذلك أن السرقة حق الله وليست للناس.(4)
5- وإذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان فسرق؟ …وقال الربيع: تقطع يده، ومن حجته في ذلك، أنه قال: [ لا] يعطي الأمان لتعطيل الأحكام.(5)
6- سألت أبا المؤرج وأبا سعيد وأخبرني محبوب عن الربيع: عن السارق إذا أخذ فقطعت يده في سرقته، هل يغرم ما سرق؟ قالوا جميعاً: لا يحمل عليه شيء إلا أن توجد السرقة بعينها.(6)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/248 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/248، ( المدونة الكبرى) 2/259 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/91 ، ( المدونة الكبرى) 2/258 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/248 ، ( المدونة الكبرى) 2/259 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/249 ، ( المدونة الكبرى) 2/259 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/69 ، ( المدونة الكبرى) 2/245 .