فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

1- وإذا أقر رجل بالسرقة مرة واحدة، فقولهما - أي ابن عبد العزيز والربيع- جميعاً: أنهما يقطعا فيها إذا كانت تساوي أربعة دراهم أو خمسة وما دون العشرة إلا أنهما اختلفاً فيما يقطع فيه، فأما الربيع فإنه يقطعه في قيمة أربعة دراهم فصاعداً.(1)

2- وإذا كانت السرقة تساوي أربعة دراهم أو خمسة أو فيما دون العشرة …وكان الربيع يقطعه في أربعة دراهم ولا يقطعه فيما دونها.(2)

3- قلت لابن عبد العزيز: فالسارق في كم يقطع؟ قال: في ثمن المجن. قلت: فما المجن؟ قال: الترس. قلت: وكم ثمنه؟ قال: أربعة دراهم فصاعدا. قلت: فمتى يكون سارقا؟ قال: إذا خرج بالسرقة من بيت صاحبها وحملها، فوجدت عنده بعد فعليه القطع. قال: وقال أبو أيوب وائل ومحبوب عن الربيع: إذا وجد السارق وقد غير المتاع وحوله من موضعه ولم يخرج به من البيت فهو سارق وتقطع يده.(3)

4- وإذا شهد شاهدان على رجل بالسرقة والمسروق منه غائب .. وقال الربيع: أقبل الشهادة عليه وأقطع، ومن حجته في ذلك أن السرقة حق الله وليست للناس.(4)

5- وإذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان فسرق؟ …وقال الربيع: تقطع يده، ومن حجته في ذلك، أنه قال: [ لا] يعطي الأمان لتعطيل الأحكام.(5)

6- سألت أبا المؤرج وأبا سعيد وأخبرني محبوب عن الربيع: عن السارق إذا أخذ فقطعت يده في سرقته، هل يغرم ما سرق؟ قالوا جميعاً: لا يحمل عليه شيء إلا أن توجد السرقة بعينها.(6)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/248 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/248، ( المدونة الكبرى) 2/259 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/91 ، ( المدونة الكبرى) 2/258 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/248 ، ( المدونة الكبرى) 2/259 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/249 ، ( المدونة الكبرى) 2/259 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/69 ، ( المدونة الكبرى) 2/245 .

١٧٩ / ٢٠٨