فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

7- سألت أبا المؤرج: عن النباش إذا وجد وقد نبش قبراً ووجد المتاع عنده؟ قال: تقطع يده وهو كسارق الأحياء، يفعل به كما يفعل بسارق الأحياء. قال: وكذلك قال الربيع.(1)

8- قال الربيع: على النباش القطع، ولو أن رجلا نبش ميتا وجاء به رجل آخر أخذ ثيابه قطع النباش، ولم يكن على الآخر قطع، وقال: إن قلت بالقطع فهو صالح.(2)

9- ورجلان شهدا على رجل أنه سرق سرقة يجب عليه في مثلها الحد، فقال المشهود عليه: إنما أخذت متاعي؛ لأنه قد كان الذهب لي وكنت استودعته، أو ادعى المشهود عليه شبهة أو غير ذلك؟ قال: يدرأ عنه الحد، ويكون عليه ضمان ذلك مثل ما أخذ، قال الربيع مثل ذلك.(3)

10- وقال الربيع: من سرق صبياً حراً أو عبداً قطع، ومن سرق عبداً أو حراً كبيراً لم يقطع؛ لأن الكبيرين يقدران على الامتناع.(4)

باب حد شارب الخمر :

1- وجدنا عن الربيع - رحمه الله- أنه قال: مضت سنة من تركها هلك، والمسلمون على ذلك إلى يومنا هذا يحدون على شرب الخمر ثمانين جلدة، فلو أن إماما حد على الخمر أربعين جلدة وقال هكذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر - رحمة الله عليه- من بعده ما قبل منه ذلك، وزالت إمامته وخلع منها ووجت البراءة منه.(5)

2- قلت: فإن أخذ في فيه [ إكراها] حتى سكراً تجد أنه [ يحد]؟ قالا: لا حد عليه في ذلك.(6)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/92 ، ( المدونة الكبرى) 2/260 .

(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 71/144 .

(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 71/52 .

(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 64/382 ، 71/134 .

(5) - الشيخ محمد بن الحواري ( جامع أبي الحواري) 1/77 ، 5/158 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 1/68 ، 40/125 ، الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 1/53 .

(6) ـ أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/176 .

١٨٠ / ٢٠٨