فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٨١

3- سألت أبا المؤرج: كيف يضرب السكران؟ قال: يضرب ضرباً بين الضربين. وقال ابن عبد العزيز: لا بأس للإمام أو القاضي أن يجلد السكران في مجلسه الذي يجلس فيه للناس [و] إن شاء جلده في بيته أو في خلوته، وأما الزاني فإنه لا يضرب إلا على رؤوس الناس. قال: وكذلك قال حاتم بن منصور(1) . قال: وقال أبو المؤرج: جلده في الخمر وفي الزنا على رؤوس الناس، قال: وكذلك قال وائل ومحبوب عن الربيع.(2)

4- وأما إن شرب الخمر وشهد الشهود عليه أنه قد شرب الخمر، فقال المشهود عليه: إنها لسيت خمراً، كنت أظن أنها نبيذ أو شراب مصنوع، فإنه لا يصدق وعليه الحد، وقال الربيع مثل ذلك.(3)

كتاب التركات:

باب الميراث:

1- وقال: ويروى عن الربيع أنه قال في رجل ترك أمه وأخته لأمه وأبيه: أن لأخته النصف ولأمه السدس والبقية للأم هي عصبته.(4)

2- وإذا أقرت الأخت وهي لأب وأم ورث معها العصبة بأخ من أب … وقال الربيع: لا تعطيه مما في يدها شيئا؛ لأنهما إنما أقرت له بما في يد العصبة، وهذا سواء في الورثة كلهم على ما قالا جميعا.(5)

3- وإذا مات الرجل وترك ابنيه فاقتسما ثم أقر أحدهما بأخ له من أبيه … وكان الربيع يقول: يعطيه المقر ثلث ما بيده؛ لأنه أخاه قد ظلمه، ولا تدخل مظلمة ذلك على المقر، ولا يثبت نسبه في قول واحد منهما.(6)

(1) - ترجم له سابقا ص15.

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/242 .

(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 71/52 .

(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 63/81 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 29/265 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/240 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/240 .

١٨١ / ٢٠٨