فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٨١3- سألت أبا المؤرج: كيف يضرب السكران؟ قال: يضرب ضرباً بين الضربين. وقال ابن عبد العزيز: لا بأس للإمام أو القاضي أن يجلد السكران في مجلسه الذي يجلس فيه للناس [و] إن شاء جلده في بيته أو في خلوته، وأما الزاني فإنه لا يضرب إلا على رؤوس الناس. قال: وكذلك قال حاتم بن منصور(1) . قال: وقال أبو المؤرج: جلده في الخمر وفي الزنا على رؤوس الناس، قال: وكذلك قال وائل ومحبوب عن الربيع.(2)
4- وأما إن شرب الخمر وشهد الشهود عليه أنه قد شرب الخمر، فقال المشهود عليه: إنها لسيت خمراً، كنت أظن أنها نبيذ أو شراب مصنوع، فإنه لا يصدق وعليه الحد، وقال الربيع مثل ذلك.(3)
كتاب التركات:
باب الميراث:
1- وقال: ويروى عن الربيع أنه قال في رجل ترك أمه وأخته لأمه وأبيه: أن لأخته النصف ولأمه السدس والبقية للأم هي عصبته.(4)
2- وإذا أقرت الأخت وهي لأب وأم ورث معها العصبة بأخ من أب … وقال الربيع: لا تعطيه مما في يدها شيئا؛ لأنهما إنما أقرت له بما في يد العصبة، وهذا سواء في الورثة كلهم على ما قالا جميعا.(5)
3- وإذا مات الرجل وترك ابنيه فاقتسما ثم أقر أحدهما بأخ له من أبيه … وكان الربيع يقول: يعطيه المقر ثلث ما بيده؛ لأنه أخاه قد ظلمه، ولا تدخل مظلمة ذلك على المقر، ولا يثبت نسبه في قول واحد منهما.(6)
(1) - ترجم له سابقا ص15.
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/242 .
(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 71/52 .
(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 63/81 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 29/265 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/240 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/240 .