فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

4- وإذا مات الرجل وترك امرأة وولدها، ولم يقر بحبل امرأته، ثم جاءت بولد بعد موته بأيام وجاءت بامرأة تشهد على الولادة، قال ابن عبد العزيز(1) : أقبل هذا، وأثبت نسبه، وأورثه بشهادة امرأته، وكذلك قول الربيع والعامة من فقهائنا.(2)

5- وعن رجل نحل ابنته مالا ودفعه إليها وهي صغيرة، وكان له ورثة غيرها، ثم هلك الوالد والمال في يد الجارية، يقاسمه الورثه أم لا؟ قال أبو المؤرج(3) : إن كانت قد بلغت فهو لها، وإن كانت صغيرة فهو بين الورثة. وكذلك قال عبد الله بن عبد العزيز، قال: وحدثني محبوب(4) عن الربيع بن حبيب مثل قولهما.(5)

6- وإذا طلق الرجل امرأته وهو مريض مضار، فإن ابن عبد العزيز والربيع يقولان: إن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها.(6)

7- وإذا طلق الرجل امرأته وجحد ذلك وادعته المرأة، ثم مات بعدما استحلفه القاضي على ذلك … وقال الربيع: لها الميراث إذا كذبت نفسها إلا أن تقر بعد موته أنه طلقها فتحرم ميراثه.(7)

8- … وكذلك إن مات هو عنها من قبل الدخول، ولم يطلقها ولم يكن فرض لها مهرا فلها الميراث، ولا مهر لها ولا متعة … ومن مات ولم يسم صداقا قال جابر(8) وأبو عبيدة(9) والربيع: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها.(10)

باب الوصية:

(1) - ترجم له سابقا ص15.

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/241 ، ( المدونة الكبرى) 2/227 .

(3) - ترجم له سابقا ص17.

(4) - ترجم له سابقا ص9.

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/213 ، 2/176 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/278 .

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/278 .

(8) - ترجم له سابقا ص7.

(9) - ترجم له سابقا ص7.

(10) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 47/101 .

١٨٢ / ٢٠٨