فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٨٢4- وإذا مات الرجل وترك امرأة وولدها، ولم يقر بحبل امرأته، ثم جاءت بولد بعد موته بأيام وجاءت بامرأة تشهد على الولادة، قال ابن عبد العزيز(1) : أقبل هذا، وأثبت نسبه، وأورثه بشهادة امرأته، وكذلك قول الربيع والعامة من فقهائنا.(2)
5- وعن رجل نحل ابنته مالا ودفعه إليها وهي صغيرة، وكان له ورثة غيرها، ثم هلك الوالد والمال في يد الجارية، يقاسمه الورثه أم لا؟ قال أبو المؤرج(3) : إن كانت قد بلغت فهو لها، وإن كانت صغيرة فهو بين الورثة. وكذلك قال عبد الله بن عبد العزيز، قال: وحدثني محبوب(4) عن الربيع بن حبيب مثل قولهما.(5)
6- وإذا طلق الرجل امرأته وهو مريض مضار، فإن ابن عبد العزيز والربيع يقولان: إن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها.(6)
7- وإذا طلق الرجل امرأته وجحد ذلك وادعته المرأة، ثم مات بعدما استحلفه القاضي على ذلك … وقال الربيع: لها الميراث إذا كذبت نفسها إلا أن تقر بعد موته أنه طلقها فتحرم ميراثه.(7)
8- … وكذلك إن مات هو عنها من قبل الدخول، ولم يطلقها ولم يكن فرض لها مهرا فلها الميراث، ولا مهر لها ولا متعة … ومن مات ولم يسم صداقا قال جابر(8) وأبو عبيدة(9) والربيع: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها.(10)
باب الوصية:
(1) - ترجم له سابقا ص15.
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/241 ، ( المدونة الكبرى) 2/227 .
(3) - ترجم له سابقا ص17.
(4) - ترجم له سابقا ص9.
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/213 ، 2/176 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/278 .
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/278 .
(8) - ترجم له سابقا ص7.
(9) - ترجم له سابقا ص7.
(10) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 47/101 .