فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

1- وأما ما أوصى به من حقوق الله قد لزمته في حياته وبعد موته وذلك مثل الحج والزكاة والصلاة وكفارة الأيمان… وقال من قال: هو من الثلث ما كان من حقوق الله ويرفعونه إلى الربيع بن حبيب - رحمه الله-.(1)

2- قلت لأبي المؤرج: الرجل يتزوج وهو مريض؟ قال: صداقها من الثلث في ماله. قال: وكذلك قال ابن عبدالعزيز. قال: وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب أنه كان يجعل صداقها من رأس ماله.(2)

3- سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن رجل أوصى لورثته بدين كان لهم عليه؟ قالوا جميعا: يجوز ذلك ويأخذ الوارثون ما أوصى لهم به من دينه.(3)

4- قلت: فالرجل يوصي بأن يحج عنه ولم يكن في ثلث ماله ما يكفيه للحج من مكانه؟ قال ابن عبد العزيز: يحج عنه من حيث يكفيه فيما بينه وبين الوقت الذي يحرم منه. قال: حدثني من سأل الربيع بن حبيب عن ذلك فقال فيها مثل قول ابن عبد العزيز: أنه يتقدم من تلك البلد التي مات فيها إلى إمامه فيما بينه وبين مكة من حيث يرى أن نفقته تبلغه إلى الحج.(4)

5- سألت أبا المؤرج: عن رجل وامرأة يحضرهما الموت فيوصيان بأكثر من الثلث؟ قال: ليس بشيء وإنما يرجع ذلك إلى الثلث. قلت: فإن طابت أنفس الورثة بذلك عند وصيته، ثم مات فأراد أن يرجعوا عن ذلك بعد موته … قال: وروى لي وائل(5) ومحبوب عن الربيع: إذا جازوا في حياته ثم رجعوا فيه بعد مماته ليس لهم ذلك.(6)

(1) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 5/437 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/15 ، ( المدونة الكبرى) 2/187 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/15 ، ( المدونة الكبرى) 2/187 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/16 .

(5) - ترجم له سابقا ص9.

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/21 ، ( المدونة الكبرى) 2/191 .

١٨٣ / ٢٠٨