فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٨٣1- وأما ما أوصى به من حقوق الله قد لزمته في حياته وبعد موته وذلك مثل الحج والزكاة والصلاة وكفارة الأيمان… وقال من قال: هو من الثلث ما كان من حقوق الله ويرفعونه إلى الربيع بن حبيب - رحمه الله-.(1)
2- قلت لأبي المؤرج: الرجل يتزوج وهو مريض؟ قال: صداقها من الثلث في ماله. قال: وكذلك قال ابن عبدالعزيز. قال: وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب أنه كان يجعل صداقها من رأس ماله.(2)
3- سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: عن رجل أوصى لورثته بدين كان لهم عليه؟ قالوا جميعا: يجوز ذلك ويأخذ الوارثون ما أوصى لهم به من دينه.(3)
4- قلت: فالرجل يوصي بأن يحج عنه ولم يكن في ثلث ماله ما يكفيه للحج من مكانه؟ قال ابن عبد العزيز: يحج عنه من حيث يكفيه فيما بينه وبين الوقت الذي يحرم منه. قال: حدثني من سأل الربيع بن حبيب عن ذلك فقال فيها مثل قول ابن عبد العزيز: أنه يتقدم من تلك البلد التي مات فيها إلى إمامه فيما بينه وبين مكة من حيث يرى أن نفقته تبلغه إلى الحج.(4)
5- سألت أبا المؤرج: عن رجل وامرأة يحضرهما الموت فيوصيان بأكثر من الثلث؟ قال: ليس بشيء وإنما يرجع ذلك إلى الثلث. قلت: فإن طابت أنفس الورثة بذلك عند وصيته، ثم مات فأراد أن يرجعوا عن ذلك بعد موته … قال: وروى لي وائل(5) ومحبوب عن الربيع: إذا جازوا في حياته ثم رجعوا فيه بعد مماته ليس لهم ذلك.(6)
(1) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 5/437 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/15 ، ( المدونة الكبرى) 2/187 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/15 ، ( المدونة الكبرى) 2/187 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/16 .
(5) - ترجم له سابقا ص9.
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/21 ، ( المدونة الكبرى) 2/191 .