فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٨٤6- وإذا أوصى رجل لرجل بأكثر من الثلث، فأجاز ذلك الورثة في حياته وهم كبار ثم رجعوا بعد موته … وكان الربيع يقول: إجازتهم جائزة عليهم ولا يستطيعون أن يرجعوا في شيء منها، ولو أجازوها بعد موته ثم أرادوا أن يرجعوا فيها قبل أن ينفذوا الوصية لم يكن لهم ذلك، وكانت إجازتهم غير جائزة في قولهم جميعا.(1)
7- وقال من قال: إذا أوصى بأكثر من الثلث برأيهم وعرفهم الزيادة كم هي، فأذنوا له بذلك، لم يكن لهم الرجعة بعد الموت، ويوجد ذلك عن الربيع.(2)
8- سألت أبا المؤرج: عن رجل يوصي للأقربين فيموت، ثم تمكث وصيته من يوم أوصى إلى أن يولد أولاد أقرب من الذين أوصى لهم، أيدخلون جميعا في الوصية، أم تكون للذين أوصى لهم وهم يومئذ حضور؟ … قال: وأخبرني أبو أيوب وائل ومحبوب عن الربيع أنه كان يرى أن يلتحق الذين ولدوا من بعد الوصية بمن حضر الوصية يومئذ.(3)
9- قلت: فكيف [ تكون] القسمة بين أقاربه الذين أوصى لهم؟ … قال: وأخبرني من سأل الربيع عن ذلك فقال فيها مثل ما قال ابن عبد العزيز، أنهم يعطون الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، قال الذي أخبرني بذلك: كان رأي الربيع حتى لحق بالله تعالى.(4)
10- قلت لأبي المؤرج: فإن قال لأم ولده عند موته: لها ما أغلقت عليه بابها؟ قال: فيصير ذلك إلى الثلث وذلك قول وائل ومحبوب عن الربيع.(5)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/238 ، ( المدونة الكبرى) 2/195 .
(2) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 28/2/158 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/21 ، ( المدونة الكبرى) 2/191 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/21 ، ( المدونة الكبرى) 2/191 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/24 ، ( المدونة الكبرى) 2/193 .