فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

11- قال الربيع: إن أوصى الرجل فقال: أعطوا فلانا سهما من مالي، ولم يسم شيئا. قال الربيع: قال عمر بن الخطاب(1) : احسبوا سهام الفريضة واجعلوا له سهما كأحدهم(2) .(3)

12- قال الربيع: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-: إن أوصى الرجل بوصيتين فالآخرة منهما أملك فهي أحق أن يؤخذ بها(4) .(5)

13- وإذا أوصى الرجل لرجل بسكنى دار أو خدمة عبد أو غلة بستان أو ثلثه أو أقل، فإن ابن عبدالعزيز والربيع كانا يقولان: ذلك جائز في الوقت وفي غير الوقت وبه نأخذ.(6)

14- ولو أن رجلا أوصى إلى رجل فمات الموصى له، وأوصى إلى رجل آخر … وكان الربيع يقول: هذا وصي للذي أوصى إليه، ولا يكون وصيا للأول إلا أن يكون الآخر أوصى إليه بوصية الأول فيكون وصيهما جميعا.(7)

15- ولو أنه أوصى ليتامى يتجر لهم بأموالهم ويدفعه مضاربة … وكان الربيع يقول: لا يجوز عليهم، والوصي ضامن لذلك المال.(8)

16- وعن الوصي يبيع مال من وصاه، ثم يستحق ذلك المال وقد أنفذ ما أخذ ممن باع له، فالضمان في مال الموصي. قلت له أنا: فإن فرغ مال الموصي؟ فأحسب أنه قال: فالضمان في مال الوصي والله أعلم.(9)

(1) - ترجم له سابقا ص9.

(2) - لم أقف على ترجمته .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/25 ، ( المدونة الكبرى) 2/194 .

(4) - لم أقف على ترجمته .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/26 ، ( المدونة الكبرى) 2/194 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/238 ، ( المدونة الكبرى) 2/194 .

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/242 ، ( المدونة الكبرى) 2/195 .

(8) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/242 ، ( المدونة الكبرى) 2/195 .

(9) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 5/412 .

١٨٥ / ٢٠٨