فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٨٥11- قال الربيع: إن أوصى الرجل فقال: أعطوا فلانا سهما من مالي، ولم يسم شيئا. قال الربيع: قال عمر بن الخطاب(1) : احسبوا سهام الفريضة واجعلوا له سهما كأحدهم(2) .(3)
12- قال الربيع: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-: إن أوصى الرجل بوصيتين فالآخرة منهما أملك فهي أحق أن يؤخذ بها(4) .(5)
13- وإذا أوصى الرجل لرجل بسكنى دار أو خدمة عبد أو غلة بستان أو ثلثه أو أقل، فإن ابن عبدالعزيز والربيع كانا يقولان: ذلك جائز في الوقت وفي غير الوقت وبه نأخذ.(6)
14- ولو أن رجلا أوصى إلى رجل فمات الموصى له، وأوصى إلى رجل آخر … وكان الربيع يقول: هذا وصي للذي أوصى إليه، ولا يكون وصيا للأول إلا أن يكون الآخر أوصى إليه بوصية الأول فيكون وصيهما جميعا.(7)
15- ولو أنه أوصى ليتامى يتجر لهم بأموالهم ويدفعه مضاربة … وكان الربيع يقول: لا يجوز عليهم، والوصي ضامن لذلك المال.(8)
16- وعن الوصي يبيع مال من وصاه، ثم يستحق ذلك المال وقد أنفذ ما أخذ ممن باع له، فالضمان في مال الموصي. قلت له أنا: فإن فرغ مال الموصي؟ فأحسب أنه قال: فالضمان في مال الوصي والله أعلم.(9)
(1) - ترجم له سابقا ص9.
(2) - لم أقف على ترجمته .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/25 ، ( المدونة الكبرى) 2/194 .
(4) - لم أقف على ترجمته .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/26 ، ( المدونة الكبرى) 2/194 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/238 ، ( المدونة الكبرى) 2/194 .
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/242 ، ( المدونة الكبرى) 2/195 .
(8) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/242 ، ( المدونة الكبرى) 2/195 .
(9) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 5/412 .