فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٨٦17- ولو أن وصى الميت ورثته صغار وكبارا، ولا دين على الميت ولم يوصي بشيء، باع عقارا من صغار الميت … وأما الربيع يقول: بيعه جائز على الصغير، ولا يجوز على الكبير إذا باع ذلك فيما لا بد منه.(1)
18- وإذا قال: إذا مت فلفلان عشر شياه من غنمي هذه، فمات الرجل ونتجت الغنم جميعا أو بعضها، هل ترى لصاحب الوصية حصته في نتاجها بقدر العشرة التي له؟ قال أبو عبد الله(2) : أن له من نتاجها بقدر العشرة برأيه ووجدت أن ذلك عن الربيع.(3)
19- أحسب عن الربيع - رحمه الله-: وسئل عن رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي؟ فقال: هي لورثة الموصي.(4)
20- وسئل الربيع - رحمه الله-: عن رجل أوصى لبعض ورثته في مرضه فأقرت به الورثة؟ فقال: إذا اقروا به في حياته فإنه يجبر عليهم بعد موته إذا قيل لهم؛ لأنه لا يقضى له، فقالوا: قد رضينا. فليس لهم أن يرجعوا بعد موته.(5)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/195 .
(2) - ترجم له سابقا ص18.
(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 60/291 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 28/2/126 .
(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 61/49 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 28/1/35 .
(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 61/50 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 28/1/67 ، الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 5/412 .