فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

17- ولو أن وصى الميت ورثته صغار وكبارا، ولا دين على الميت ولم يوصي بشيء، باع عقارا من صغار الميت … وأما الربيع يقول: بيعه جائز على الصغير، ولا يجوز على الكبير إذا باع ذلك فيما لا بد منه.(1)

18- وإذا قال: إذا مت فلفلان عشر شياه من غنمي هذه، فمات الرجل ونتجت الغنم جميعا أو بعضها، هل ترى لصاحب الوصية حصته في نتاجها بقدر العشرة التي له؟ قال أبو عبد الله(2) : أن له من نتاجها بقدر العشرة برأيه ووجدت أن ذلك عن الربيع.(3)

19- أحسب عن الربيع - رحمه الله-: وسئل عن رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي؟ فقال: هي لورثة الموصي.(4)

20- وسئل الربيع - رحمه الله-: عن رجل أوصى لبعض ورثته في مرضه فأقرت به الورثة؟ فقال: إذا اقروا به في حياته فإنه يجبر عليهم بعد موته إذا قيل لهم؛ لأنه لا يقضى له، فقالوا: قد رضينا. فليس لهم أن يرجعوا بعد موته.(5)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 2/195 .

(2) - ترجم له سابقا ص18.

(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 60/291 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 28/2/126 .

(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 61/49 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 28/1/35 .

(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 61/50 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 28/1/67 ، الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 5/412 .

١٨٦ / ٢٠٨