فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

21- سألت محبوبا: عن رجل أوصى لأقربيه ممن لا يرثه بخمس ماله؟ فقال: يقسم في أرحام الميت من قبل أبيه ثلثا للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي في أرحام الميت من قبلها، الذكر والأنثى فيه سواء، وكذلك ذكر جرير الخوارزمي(1) عن الربيع.(2)

22- حفظ مسلمة(3) عن أبي العلاء(4) عن الربيع أنه قال: لو أوصى مصلي إلى ذمي لأجزته إذا لم يكن متهما.(5)

23- سألت الربيع: عن رجل اشترى ولده في مرضه بألف درهم وله ورثة غيره أحرار؟ قال: إن بلغ ثلث ماله ألفا ورث هذا الولد على سائر ورثته، وإن لم يكن له ورثة أحرار، ولم يبلغ ثلث ماله ألفا، فإنه يعطى من ماله ثمن ولده وبقية المال أيضا لولده.(6)

24- ومن أوصى لرجل بخدمة عبده ولآخر بغلته، والعبد يخرج من الثلث، فإنه يخدم صاحب الخدمة شهرا و يغل على صاحب الغلة شهرا، ونفقته على صاحب الخدمة في الشهر الذي يخدمه فيه، وعلى صاحب الغلة في الشهر الذي يغل عليه فيه، ونفقته وكسوته عليهما نصفان، فإن جنى جناية، فإنه يقال لهما: افدياه. فإن فدياه كان على حاله، وإن أبيا ففداه الورثة بطلت وصية هذين، هكذا في أثر يذكر عن الربيع.(7)

(1) - لعله جرير بن حازم بن زيد العتكي البصري، الإمام الحافظ الثقة، روى عن ابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وغيرهما، وحدث عنه ولده وهب والأعمش والثوري وغيرهم، توفي سنة 170هـ. انظر الذهبي ( سير أ‘لام النبلاء) 70/98 .

(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 61/121 .

(3) - ترجم له سابقا ص107.

(4) - أبو العلاء فقيه عاش في القرن الثاني الهجري، روى عن الربيع بن حبيب. انظر فهد السعدي ( معجم أعلام الإباضية من خلال كتاب بيان الشرع) ص132 .

(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 62/215 .

(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 59/329 ، 63/188 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 29/229 ، 29/328 .

(7) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 16/115 .

١٨٧ / ٢٠٨