فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٩6- قال محبوب: جاء رجل من أهل خراسان(1) إلى الربيع فقال : يا أبا عمرو، وهل يأتي على المسلم حال يوقف عنه فيها ؟ قال : نعم. قال : فبين ذلك. قال: ما قلت يا أخا خراسان في رجلين من أهل ولايتك تكلمنا(2) في مسألة من الفرائض فاختلفا ، فقال أحدهما : القول قولي. وقال آخر : القول قولي. فتشاجرا فبرئ كل واحد منهما من صاحبه وأنت لا تدري ما اختلفا فيه ولا ما قول المسلمين فيه . قال: فما تقول يا [ أبا ] عمرو ؟! قال : لك أن تقف عنهما حتى تسأل المسلمين عن مسألتهما، فأيهما كان الظالم يرتب(3) منه إلا أن يتوب .(4)
7- سئل الربيع: عن رجل أقر بدين المسلمين، ثم جاءت منه أحداث موحشة؟ قال: لا يتولى حتى يتوب ولا خير في العجلة في البراءة. وقال: إذا كان مستحيلاً(5) لما يركب ثم تاب قبلت توبته وأهدر عنه ما كان ركبه باستحلال، وإن كان محرماً لما ركب ثم تاب قبلت توبته ولم يتول حتى يرد ما ارتكب، وإن مات قبل أن يرد تركت ولايته ".(6)
(1) - بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودها . انظر معجم البلدان 2/218.
(2) - لعله أراد تكلما .
(3) - لعله أراد برئت.
(4) - الشيخ إبراهيم الكندي ( بيان الشرع) 3/121 .
(5) - لعله أراد مستحلا .
(6) - الشيخ إبراهيم الكندي ( بيان الشرع) 3/183 .