فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٧

3- قال الربيع: إذا ارتدت المرأة فإنها تستتاب ثلاث مرات، وليس في يوم ولكن في ثلاثة أيام.(1)

باب التوبة :

1- وقال: وكان في زمان الربيع ووائل رجل من الصفرية، ووقع بخوارزم(2) ، أراد أن يتوب ، فقالوا: نبين لك الإسلام ولكن لا تكون لك عندنا ولاية حتى تأتي إلى قومك الذين دعوتهم؛ لأنك كنت داعيا تدعو الناس فتبين لهم أني كنت أدعوكم إلى غير الحق ، وأني قد تبت من ذلك وقد رجعت فاعلموا ذلك يا قوم. قال: فذهب فأخبرهم فبلغني أنه جاء إليهم بعد ذلك فعرضوا عليه الإسلام.(3)

باب التقية :

1- وقيل: التقية لأئمة العدل بالكلام بالحق براءة منهم ورفع ذلك إلى الربيع، ومن غيره، وقيل: إن التقية من الأئمة بالكلام بالحق براءة منهم ورفع إلى الربيع.(4)

كتاب الطهارات:

باب النجاسات :

(1) - الشيخ أبو زكريا يحيى بن سعيد، الإيضاح في الأحكام ( مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 1404هـ/1984م ) 3/238 .

(2) - خوارزم ليس اسما لمدينة وإنما اسم للناحية بجملتها فأما القصبة العظمى فقد يقال لها اليوم الجرجانية وأهلها يسمونها كركانج . انظر ( معجم البلدان ) 2/252.

(3) - الشيخ إبراهيم الكندي ( بيان الشرع) 5/92 .

(4) - الشيخ إبراهيم الكندي ( بيان الشرع) 68/210 .

٢٧ / ٢٠٨