فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٧3- قال الربيع: إذا ارتدت المرأة فإنها تستتاب ثلاث مرات، وليس في يوم ولكن في ثلاثة أيام.(1)
باب التوبة :
1- وقال: وكان في زمان الربيع ووائل رجل من الصفرية، ووقع بخوارزم(2) ، أراد أن يتوب ، فقالوا: نبين لك الإسلام ولكن لا تكون لك عندنا ولاية حتى تأتي إلى قومك الذين دعوتهم؛ لأنك كنت داعيا تدعو الناس فتبين لهم أني كنت أدعوكم إلى غير الحق ، وأني قد تبت من ذلك وقد رجعت فاعلموا ذلك يا قوم. قال: فذهب فأخبرهم فبلغني أنه جاء إليهم بعد ذلك فعرضوا عليه الإسلام.(3)
باب التقية :
1- وقيل: التقية لأئمة العدل بالكلام بالحق براءة منهم ورفع ذلك إلى الربيع، ومن غيره، وقيل: إن التقية من الأئمة بالكلام بالحق براءة منهم ورفع إلى الربيع.(4)
كتاب الطهارات:
باب النجاسات :
(1) - الشيخ أبو زكريا يحيى بن سعيد، الإيضاح في الأحكام ( مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 1404هـ/1984م ) 3/238 .
(2) - خوارزم ليس اسما لمدينة وإنما اسم للناحية بجملتها فأما القصبة العظمى فقد يقال لها اليوم الجرجانية وأهلها يسمونها كركانج . انظر ( معجم البلدان ) 2/252.
(3) - الشيخ إبراهيم الكندي ( بيان الشرع) 5/92 .
(4) - الشيخ إبراهيم الكندي ( بيان الشرع) 68/210 .