فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٨1- قال محمد بن المسبح(1) : إن أبوال الإبل مفسدة إلا أن يجد كالبرودة فلا بأس بذلك حتى يستيقن على شيء إذا مسحه بكفه خضب لأنهم قالوا عن بشير(2) : كل غالب شرار لما روي عن الربيع ما رواه محمد بن محبوب(3) في الخضب ما لم أره يتمسك بذلك.(4)
2- ويوجد عن الربيع: أنه رخص في قيء الجمال والشرر الذي يطير من بولها ما لم يصبغ القدم .(5)
3- قال الربيع: لا بأس بدم اللحم ولا يعاد منه الوضوء إذا كان من دابة قد غسلت منها المذبحة والأوداج .(6)
4- كره الربيع ومحبوب(7) وابنه دهن المسك الذي توضع الجلود فيه.(8)
5- عن الربيع: أن ما يؤكل من الطير ينقض خزقه.(9)
6- وعن الربيع في الدجاجة المرسلة تأكل الخبث. قال: لا يأكل لحمها ولا بيضها.(10)
7- وعن ابن معقل(11) : البول في المغتسل رجس. وقال الربيع: هو رجس قليله وكثيره.(12)
باب في حكم سؤر الدواب:
(1) - محمد بن المسبح أحد الفقهاء في القرن الثالث الهجري ، له فتاوى منثورة في الأثر . انظر البطاشي ( اتحاف الأعيان)1/539.
(2) - ترجم له سابقا ص 9.
(3) - محمد بن محبوب بن الرحيل القرشي من أشهر العلماء في زمانه ويعد من علماء القرن الثالث. انظر البطاشي ( اتحاف الأعيان) 1/250.
(4) - الشيخ أبو سعيد الكدمي المعتبر (مسقط ، وزارة التراث القومي والثقافة ، 1405هـ - 1984م) 3/134 .
(5) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 3/89 .
(6) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 3/98 .
(7) - ترجم له سابقا ص9.
(8) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 3/121 .
(9) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 3/136 .
(10) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 3/139 ، 3/144 .
(11) - هو عبدالله بن معقل بن معروف ، أحد الفقهاء المتقدمين ، عاش في القرن الأول أو الثاني الهجريين ، له العديد من المسائل الفقهية. انظر الكندي (بيان الشرع) 8/180، 10/59 ،142 ، 15/119، 16/93 ،118 ، الكندي ( المصنف) 3/169، 4/403.
(12) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/403 .