فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٤

16- وأما التي غسلت من نفاسها إذا صلت عشرة أيام ثم رأت دما بسيطا؟ قال الربيع: كان قول إذا صلت عشرة أيام ثم جاءها دم فهو حيض، وأما إذا صلت خمسة أيام ورأت دما فإنها تغتسل بين كل صلاتين إلى عشرة أيام فإن لم ينقطع فلتعد.(1)

17- وعن امرأة تمت أيام حيضها، فانقطع عنها الدم ورأت الطهر وذلك في أول شهر رمضان فاغتسلت وصامت عشرة أيام، ثم عاودها الدم في العشر الأواخر من شهر رمضان، هل تدع الصوم؟ بلغنا عن الربيع أنه كان يقول: أيما امرأة رأت الطهر إذا تمت أيام حيضها فصلت عشرة أيام ثم رأت الدم أن تدع الصلاة وهي حائض.(2)

18- وكان الربيع - رضي الله عنه- يقول: إذا جنها الليل ولم تر طهرا فليس عليها صلاة حتى تصبح ولا وتر عليها، وإن رأت الطهر في السحر فليس عليها العشاء وعليها الوتر سنة واجبة، وإن رأت الطهر بعد العصر والشمس بيضاء نقية فلتصل العصر.(3)

19- وامرأة استكملت قرؤها فتطهرت وصلت يوما أو يومين أو ثلاثة، ثم رأت دما أو صفرة، فإنها لا تترك الصلاة… فإن دام بها الدم أو الصفرة فإنها تصلي حتى تبلغ أيامها التي كانت تصلي قبل ذلك ، فإن كان قرؤها مختلفا تصلي مرة عشرين يوما ومرة ثمانية عشر يوما ومرة سبعة عشر يوما… قال الربيع: تصلي إلى أقصى أقرائها ثم تترك الصلاة يوما أو يومين ، والنفساء تترك الصلاة يومين أو ثلاثة… .(4)

(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 54/358 ، الشيخ محمد الأزكوي ( الجامع لابن جعفر) 6/466 ، الشيخ أبو سعيد الكدمي (المعتبر) 3/63 .

(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 54/331 .

(3) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 10/387 ، الشيخ أبو سعيد الكدمي ( المعتبر) 3/50 ، 69 .

(4) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 54/205 ، الشيخ أبو سعيد الكدمي ( المعتبر) 3/66 .

٣٤ / ٢٠٨