فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٥20- وكان الربيع يقول: النفساء إذا تطاول بها الدم ولم يكن لها وقت تعرفه، نظرت إلى أقصى ما كانت أمهاتها يقعدن فلتقعد كما يقعدن، وإن كان بها وقت فلم ينقطع عنها الدم زادت يومين أو ثلاثة ثم تغتسل، والحائض تزيد يوما أو يومين إذا لم ينقطع الدم، وكان يقول: أقصى وقت النفاس شهران.(1)
21- وامرأة حاضت ثم استكملت قرؤها فنظرت شيئا اشتبه عليها، تقول مرة طهرا ومرة صفرة وليست الصفرة البينة… وقال الربيع: لا تصلي.(2)
22- وقال الربيع في حامل جاءها الدم فتركت الصلاة. قال: عليها بدل ما تركت من الصلوات، وعلى الحامل إذا رأت الدم تصنع كما تصنع المستحاضة، والمستحاضة إذا رأت الدم السائل اغتسلت بين كل صلاتين وتجمعهما وتغسل لصلاة الفجر غسلا، وإن كانت صفرة تتوضأ لكل صلاة.(3)
23- قال هاشم: سمعت أبا أيوب(4) يقول: سألت الربيع عن المرأة ترى الدم فتحسب أنه حيض فتركت الصلاة ، ثم يستبين لها أنها حامل؟ قال: عليها إعادة ما تركت من الصلوات في حملها ، وكان يرى على الحامل إذا رأت الدم أن تصنع كما تصنع المستحاضة … .(5)
(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 54/ 222 ،374 ، الشيخ أبو سعيد الكدمي ( المعتبر) 3/6 ، 44 .
(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 54/260 ، الشيخ أبو سعيد الكدمي ( المعتبر) 3/68 .
(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 54/280 ، الشيخ محمد الأزكوي ( الجامع لابن جعفر) 6/451 ، الشيخ أحمد الكندي (المصنف) 39/82 .
(4) - ترجم له سابقا ص9.
(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 54/337 .