فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٦

24- وامرأة حبلى رأت دما أو صفرة فلا تترك الصلاة حتى تضع أو ترى أعلام الولد، إلا امرأة قد كانت تحيض على حبلها على نحو ما لم تكن حبلى فإن عليها أن تترك الصلاة، وقال الربيع: لا تترك الصلاة إذا استبان حملها، فإن رأت دما اغتسلت لكل صلاتين، وإن كانت صفرة توضأت لكل صلاة وصلت.(1)

25- كان الربيع ومحبوب يقولان: لا تحل ولا تحرم في من وطئ [الحائض] متعمدا … وكان أبو علي(2) وغيره من فقهاء المسلمين يأخذون بقول الربيع ومحبوب.(3)

26- وكان الربيع ومحبوب يقولان: من وطأ في الحيض متعمدا فلا تحل ولا تحرم والفراق أحب إلينا.(4)

27- وكان الربيع - رضي الله عنه - يكره أن يأتيها زوجها في وقت وجود الدم السائل ولكن إذا انقطع الدم.(5)

28- وذكر لنا الربيع أنه قال: إذا حاضت المرأة في السفر ثم طهرت ولم يكن معها ماء، فلتتيمم بالصعيد، وأحب إلينا أن لا يقربها زوجها إلا أن يخاف الشبق فلا بأس عليه، والشبق أن يشتهيها شهوة شديدة.(6)

29- وقال الربيع: إذا قامت تغتسل فلم تفرغ حتى فاتتها تلك الصلاة فليس عليها كفارة، وإنما هي ضيعت فعليها قضاء تلك الصلاة.(7)

(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 54/353 ، الشيخ أبو سعيد الكدمي ( المعتبر) 3/44 ، 56 .

(2) - لعله أبو علي الحسن بن أحمد العقري النزوي من علماء القرن السادس وهو شيخ مؤلف كتاب بيان الشرع توفي سنة 575هـ. انظر البطاشي ( اتحاف الأعيان) 1/321.

(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 54/282 .

(4) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 10/321 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 39/65 .

(5) - الشيخ أبو سعيد الكدمي ( المعتبر) 3/5 .

(6) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 54/320 .

(7) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 54/348 ، الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 10/387 .

٣٦ / ٢٠٨