فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٧30- وكان الربيع يقول: تستبرأ الأمة بحيضتين إلا أن يكون البائع استبرأها بحيضة، فعلى المشتري أن يستبرأها بحيضة أخرى .(1)
باب الوضوء :
أولا : صفة الوضوء:
1- سألت الربيع وأبا المهاجر(2) وأبا المؤرج(3) وأبا سعيد عبد الله بن عبد العزيز(4) وأبا غسان مخلد بن العمرد(5) وأبا أيوب [و] حاتم بن منصور(6) ، فمنهم من سألته مشافهة ومنهم من أخبرني عنه من سألهم مشافهة عن الوضوء، حدثني الربيع أنه سأل أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة(7) عن الوضوء والصلاة قال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تستنجد ثم تمضمض فاك ثم تستنشق بالماء وتغسل وجهك وذراعيك إلى المرفقين وتمسح برأسك وأذنيك ظاهرهما وباطنهما وتغسل رجليك إلى الكعبين.(8)
2- قلت: أخبرني عن مسح الرأس في الوضوء، أيبالغ في مسحه حتى يمس الماء كله؟ قال الربيع: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: لا، ولكن يكفيه أن يمسح رأسه بيده، إلا أن يكون اغتسالا من الجنابة، فلا يدع حينئذ شعرا ولا بشرا إلا مسه الماء.(9)
3- قلت: أرأيت الأذنين، أيغسلهما مع الرأس؟ قال الربيع: ظاهرهما وباطنهما مع الرأس.(10)
(1) - الشيخ أبو سعيد الكدمي ( المعتبر) 3/18 .
(2) - هو هاشم بن مهاجر الحضرمي اليمني ، فقيه كبير من حضرموت ، أخذ العلم عن الإمام أبي عبيدة وبعد وفاة شيخه انتقل من البصرة إلى الكوفة. انظر الراشدي ( الإمام أبو عبيدة) ص239.
(3) - ترجم له سابقا ص 17.
(4) - ترجم له سابقا ص15.
(5) - مخلد بن العمرد الغساني من رجال الخمسين الثانية من السنة الثانية وهو من طبقة الربيع ، أخذ العلم عن الإمام أبي عبيدة. انظر الراشدي ( الإمام أبو عبيدة) ص226.
(6) - ترجم له سابقا ص15.
(7) - ترجم له سابقا ص7.
(8) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 1/10 ،( المدونة الصغرى) 1/13 .
(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى )1/13 ،( المدونة الكبرى) 1/11 .
(10) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/14 ، ( المدونة الكبرى) 1/12 .