فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٨4- سألت الربيع بن حبيب: أكان يقال: إن الوضوء وتر؟ فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: يكره للرجل أن يوقت على نفسه شيئا من ذلك، ولكن ليتم وضوءه شفعا أو وترا أيما أحب من ذلك فليفعل.(1)
5- وذكر الربيع بن حبيب عن ابن أبي كريمة أنه: كان يكره أن يوقت الرجل في وضوءه ولكن يتوضأ قصدا من غير سرف ولا تقصير حتى يأتي على ما ينبغي من الوفاء لله تعالى بطاعته.(2)
6- … وقد قيل: إن الربيع بن حبيب وقف على رجل وهو يتوضأ، فوقف وهو ينظره، فلما أراد الرجل ليمسح رأسه حمل الماء بكفيه ثم نفضهما، فقال له الربيع: يا هذا حملت الماء لتتوضأ ثم رددت الطهور، ورجعت عن وضوئك.(3)
7- وكان الربيع يخلل لحيته في الوضوء للصلاة.(4)
8- قال الربيع: على المرأة في الوضوء ما على الرجل، فإذا أرادت المرأة أن تمسح رأسها، فلتضع خمارها ولتمسح بيدها شعر رأسها كله.(5)
9- وقيل عن الربيع: إذا توضأ الرجل مرة واحدة أجزاه إذا توضأ في الجماع.(6)
10- واتفق أصحابنا على المنع كجابر بن زيد(7) وأبي عبيدة … والربيع بن حبيب … وكلهم لا يرون المسح على الخفين.(8) …
ثانيا : حكم مسح الأذنين والمضمضة والاستنشاق:
(1) - أبو غانم الخرساني ( المدونة الكبرى) 1/14 .
(2) - أبو غانم الخرساني ( المدونة الكبرى) 1/21 .
(3) - الشيخ إبراهيم الكندي (بيان الشرع) 8/80 ، الشيخ أبو سعيد الكدمي (المعتبر) 3/205 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/25 .
(4) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/67 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 1/11 ، ( المدونة الصغرى) 1/14 .
(6) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/24 .
(7) - ترجم له سابقا ص7.
(8) - الشيخ أبو يعقوب المزاتي ( أجوبة ابن خلفون ) 81 .