فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٨

4- سألت الربيع بن حبيب: أكان يقال: إن الوضوء وتر؟ فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: يكره للرجل أن يوقت على نفسه شيئا من ذلك، ولكن ليتم وضوءه شفعا أو وترا أيما أحب من ذلك فليفعل.(1)

5- وذكر الربيع بن حبيب عن ابن أبي كريمة أنه: كان يكره أن يوقت الرجل في وضوءه ولكن يتوضأ قصدا من غير سرف ولا تقصير حتى يأتي على ما ينبغي من الوفاء لله تعالى بطاعته.(2)

6- … وقد قيل: إن الربيع بن حبيب وقف على رجل وهو يتوضأ، فوقف وهو ينظره، فلما أراد الرجل ليمسح رأسه حمل الماء بكفيه ثم نفضهما، فقال له الربيع: يا هذا حملت الماء لتتوضأ ثم رددت الطهور، ورجعت عن وضوئك.(3)

7- وكان الربيع يخلل لحيته في الوضوء للصلاة.(4)

8- قال الربيع: على المرأة في الوضوء ما على الرجل، فإذا أرادت المرأة أن تمسح رأسها، فلتضع خمارها ولتمسح بيدها شعر رأسها كله.(5)

9- وقيل عن الربيع: إذا توضأ الرجل مرة واحدة أجزاه إذا توضأ في الجماع.(6)

10- واتفق أصحابنا على المنع كجابر بن زيد(7) وأبي عبيدة … والربيع بن حبيب … وكلهم لا يرون المسح على الخفين.(8) …

ثانيا : حكم مسح الأذنين والمضمضة والاستنشاق:

(1) - أبو غانم الخرساني ( المدونة الكبرى) 1/14 .

(2) - أبو غانم الخرساني ( المدونة الكبرى) 1/21 .

(3) - الشيخ إبراهيم الكندي (بيان الشرع) 8/80 ، الشيخ أبو سعيد الكدمي (المعتبر) 3/205 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/25 .

(4) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/67 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 1/11 ، ( المدونة الصغرى) 1/14 .

(6) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/24 .

(7) - ترجم له سابقا ص7.

(8) - الشيخ أبو يعقوب المزاتي ( أجوبة ابن خلفون ) 81 .

٣٨ / ٢٠٨