فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٩

1- قلت للربيع: أرأيت المسح للأذنين والمضمضة والاستنشاق أواجب هو؟ قال: نعم، من ترك شيئا من ذلك لم يتم وضوءه .(1) …

ثالثا : حكم الوضوء بالماء الساخن:

1- قلت: أيتوضأ الرجل بماء سخن ويغتسل به من الجنابة؟ قال الربيع: لا يضره ببارد توضئ أو بساخن أو بأيهما اغتسل.(2) …

رابعا : فيمن يقدم عضوا على عضو في الوضوء:

1- قال: فإن قدم شيئا قبل شيء [في وضوءه] ؟ قال الربيع: لا، إلا إذا تابع وضوءه كما جاءت به السنة.(3)

2- وعن الربيع: ومن تعمد لتقديم بعض وضوئه على بعض فليعده وإن نسي فلا بأس.(4) …

خامسا : في المتوضي ينسى شيئا من وضوئه :

1- وعن الربيع وغيره: إن كان في لحيته بلل مسح برأسه.(5) …

سادسا: في رجل يقطع وضوءه ثم يكمله بعد وقت:

1- قلت: أيقطع الرجل وضوءه، فيغسل وجهه ويتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، فيسير فيمعن في السير ثم يغسل رجليه ، أيجزيه ذلك عنه؟ قال الربيع: يعيد وضوءه أحب إلي.(6)

سابعا : نواقض الوضوء:

1- قلت: أيعيد الرجل وضوءه إذا مس الجنب أو ظهر الكلب؟ قال الربيع : أما الجنب فلا يعيد منه الوضوء، وأما ظهر الكلب فإن كان رطباً من بلل فعليه إعادة الوضوء.(7)

2- قال الربيع: من مس كلباً أو خنزيراً رطباً به بلل أعاد الوضوء.(8)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/13 ، ( المدونة الكبرى) 1/11 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/15 ، ( المدونة الكبرى) 1/13 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 1/13 ، ( المدونة الصغرى) 1/15 .

(4) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/40 .

(5) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/96 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/15 ،(المدونة الكبرى) 1/12 .

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/16 ، ( المدونة الكبرى) 1/8 .

(8) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/156 .

٣٩ / ٢٠٨