فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٩1- قلت للربيع: أرأيت المسح للأذنين والمضمضة والاستنشاق أواجب هو؟ قال: نعم، من ترك شيئا من ذلك لم يتم وضوءه .(1) …
ثالثا : حكم الوضوء بالماء الساخن:
1- قلت: أيتوضأ الرجل بماء سخن ويغتسل به من الجنابة؟ قال الربيع: لا يضره ببارد توضئ أو بساخن أو بأيهما اغتسل.(2) …
رابعا : فيمن يقدم عضوا على عضو في الوضوء:
1- قال: فإن قدم شيئا قبل شيء [في وضوءه] ؟ قال الربيع: لا، إلا إذا تابع وضوءه كما جاءت به السنة.(3)
2- وعن الربيع: ومن تعمد لتقديم بعض وضوئه على بعض فليعده وإن نسي فلا بأس.(4) …
خامسا : في المتوضي ينسى شيئا من وضوئه :
1- وعن الربيع وغيره: إن كان في لحيته بلل مسح برأسه.(5) …
سادسا: في رجل يقطع وضوءه ثم يكمله بعد وقت:
1- قلت: أيقطع الرجل وضوءه، فيغسل وجهه ويتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، فيسير فيمعن في السير ثم يغسل رجليه ، أيجزيه ذلك عنه؟ قال الربيع: يعيد وضوءه أحب إلي.(6)
سابعا : نواقض الوضوء:
1- قلت: أيعيد الرجل وضوءه إذا مس الجنب أو ظهر الكلب؟ قال الربيع : أما الجنب فلا يعيد منه الوضوء، وأما ظهر الكلب فإن كان رطباً من بلل فعليه إعادة الوضوء.(7)
2- قال الربيع: من مس كلباً أو خنزيراً رطباً به بلل أعاد الوضوء.(8)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/13 ، ( المدونة الكبرى) 1/11 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/15 ، ( المدونة الكبرى) 1/13 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 1/13 ، ( المدونة الصغرى) 1/15 .
(4) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/40 .
(5) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/96 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/15 ،(المدونة الكبرى) 1/12 .
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/16 ، ( المدونة الكبرى) 1/8 .
(8) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/156 .